نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 585
و ثانيا : سلمنا , ولكنه مبنى على التعدى من
المرجحات المنصوصة , و المختار عدمه كما مر , فكل من الصغرى و الكبرى لهذا الوجه
ممنوعة .
ثانيهما : ان الاخذ بموافق الاصل يوجب تخصيص
دليل واحد و هو ادلة حجية خبر الواحد بالنسبة الى الدليل المخالف , و لكن الاخذ
بمخالف الاصل يوجب تخصيص دليلين : و هما ادلة حجية خبر الواحد و ادلة حجية الاصل ,
ولا اشكال فى اولوية الاول .
و الجواب عنه واضح , و هو ان الاصول ليست فى
رتبة الامارات حتى يوجب الاخذ بالخبر المخالف ( و هو امارة من الامارات ) تخصيص
ادلة حجية الاصل , اعنى انه مع الاخذ بالخبر المخالف لاتصل النوبة الى الاصول حتى
يلزم تخصيص ادلتها , بل انها خارجة حينئذ تخصصا او من باب الورود او الحكومة .
و استدل القائلون بترجيح المخالف ( القول
الثانى ) بان المحتاج الى البيان من جانب الشارع انما هو فى الغالب ما يكون مخالفا
للاصل و هو الوجوب او الحرمة , حيث ان المباح الموافق للبرائة او اصالة الاباحة لا
يحتاج الى بيان غالبا , و هذا ما يوجب حصول الظن بان ما صدر من جانب الشارع انما
هو المخالف للاصل لا الموافق .
والجواب عنه انه ايضا مبنى على التعدى من
المرجحات المنصوصة , والا لا حجية لمثل هذا الظن فى مقام الترجيح .
فظهر ان الصحيح هو القول الثالث بعد عدم
وجود الدليل على ترجيح الموافق او المخالف .
بقى هنا امور :
الاول
: فى ان الشهرة على اقسام : الروائية و الفتوائية و العملية
اما الشهرة الروائية فهى اشتهار الرواية بين
الرواة و المحدثين .
و اما الشهرة الفتوائية فهى عبارة عن فتوى
المشهور بشىء و ان كانت الرواية
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 585