responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 574

نعم قد يستثنى منه ما اذا كانت المخصصات بمقدار من الكثرة يوجب الاستهجان عرفا فيكون النسبة بين الخصوصات و العام من قبيل المتباينين , فربما يكون طريق الجمع فيه اسقاط العام عن ظهوره فى الوجوب او الحرمة و حمله على الاستحباب او الكراهة .

ثم ان جماعة من الاعلام اشاروا الى امرين آخرين :

احدهما هو البحث عن مسئلة الضمان فى عارية الذهب و الفضة التى هى من موارد تعارض اكثر من دليلين و من مصاديقه و تطبيقاته , ولكن نحن نتركه الى محله فى الفقه لانه بحث فقهى خاص لا يليق الا بالفقه كما لا يخفى على الخبير .

و ثانيهما ما ذكره بعض الاعلام مفصلا من الانواع المختلفة لتعارض اكثر من الدليلين و الصور العديدة لكل نوع منها , ولكنه ايضا لا طائل تحته بعد قبول عدم انقلاب النسبة مطلقا كما هو الحق .

الفصل الرابع فى ترتيب المرجحات

هل تعتبر مراعاة الترتيب بين المرجحات او لا ؟ و على فرض لزومها ايتها تتقدم و ايتها تتأخر ؟ فيه ثلاثة اقوال :

1 ما ذهب اليه صاحب الكفاية و هو عدم اعتبارها بناء على القول بالتعدى من المزايا المنصوصة و اناطة الترجيح بالظن او بالاقربية الى الواقع , فان حصل احدهما فى جانب فهو المتقدم , و ان حصل فى كليهما فيتخير .

نعم لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فلها وجه .

2 ما ذهب اليه شيخنا الاعظم و المحقق النائينى من لزوم مراعاة الترتيب . فان المرجحات على ثلاثة اقسام : المرجحات السندية و هى ما ترجع الى اصل الصدور كالشهرة و اعدلية الراوى او او ثقيته , و المرجحات الجهتية و هى ما ترجع الى جهة الصدور اى التقية و عدمها , كمخالفة العامة , و المرجحات المضمونية و هى ما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست