نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 570
و على ما ذكرنا انما يمكن التعدى من المزايا
المنصوصة ( لو قلنا به ) الى كل مزية توجب قوة ذيها من حيث دليليته و طريقيته الى
الواقع .
الامر الثالث : فى انه هل التخيير او
الترجيح يعم موارد الجمع العرفى ايضا او يختص بغيرها ؟
و بعبارة اخرى : هل يجوز اعمال المرجحات فى
موارد العام و الخاص , و المطلق و المقيد ايضا او لا ؟ المشهور و المعروف انه يختص
بغير موارد الجمع العرفى , بل قال الشيخ الاعظم : ( و ما ذكرناه كأنه مما لا خلاف
فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين , و يشهد له ما يظهر من مذاهبهم فى الاصول
و طريقتهم فى الفروع( .
ولكن من العجب انه نسب الى الشيخ الطوسى (
ره ) فى بعض كلماته فى الاستبصار و العدة , والى المحقق القمى فى مباحث العام و
الخاص من القوانين ان اعمال المرجحات يقدم على الجمع العرفى .
و الصحيح ما ذهب اليه المشهور ( بل يلزم من
العمل بما نسب الى الشيخ الطائفة فقه جديد كما سيأتى ) و عمدة الدليل عليه امران :
الاول : انه لا تعد موارد الجمع العرفى من
قبيل المتعارضين فلا يصدق عنوان التعارض و الاختلاف عليها عند العرف فلا يجرى
عليها احكام التعارض .
الثانى : ان اعمال المرجحات فى موارد العام
و الخاص و المطلق و المقيد يلزم منه ما لا يلتزم به فقيه , لمخالفته لضرورة الفقه
فان من الضرورى تخصيص العمومات الكثيرة و تقييد الاطلاقات العديدة فى الكتاب و
السنة بالاخبار الخاصة , مثلا قوله تعالى ﴿اوفوا بالعقود﴾ تخصص بجيمع ادلة شرائط صحة البيع و الخيارات و شرائط المتبايعين و
العوضين , و هكذا قوله تعالى﴿و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم
جناح ان تقصروا من الصلاة﴾فانه خصص بادلة شرائط التقصير فى السفر و هى
كثيرة ,
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 570