responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 570

و على ما ذكرنا انما يمكن التعدى من المزايا المنصوصة ( لو قلنا به ) الى كل مزية توجب قوة ذيها من حيث دليليته و طريقيته الى الواقع .

الامر الثالث : فى انه هل التخيير او الترجيح يعم موارد الجمع العرفى ايضا او يختص بغيرها ؟

و بعبارة اخرى : هل يجوز اعمال المرجحات فى موارد العام و الخاص , و المطلق و المقيد ايضا او لا ؟ المشهور و المعروف انه يختص بغير موارد الجمع العرفى , بل قال الشيخ الاعظم : ( و ما ذكرناه كأنه مما لا خلاف فيه كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين , و يشهد له ما يظهر من مذاهبهم فى الاصول و طريقتهم فى الفروع( .

ولكن من العجب انه نسب الى الشيخ الطوسى ( ره ) فى بعض كلماته فى الاستبصار و العدة , والى المحقق القمى فى مباحث العام و الخاص من القوانين ان اعمال المرجحات يقدم على الجمع العرفى .

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور ( بل يلزم من العمل بما نسب الى الشيخ الطائفة فقه جديد كما سيأتى ) و عمدة الدليل عليه امران :

الاول : انه لا تعد موارد الجمع العرفى من قبيل المتعارضين فلا يصدق عنوان التعارض و الاختلاف عليها عند العرف فلا يجرى عليها احكام التعارض .

الثانى : ان اعمال المرجحات فى موارد العام و الخاص و المطلق و المقيد يلزم منه ما لا يلتزم به فقيه , لمخالفته لضرورة الفقه فان من الضرورى تخصيص العمومات الكثيرة و تقييد الاطلاقات العديدة فى الكتاب و السنة بالاخبار الخاصة , مثلا قوله تعالى ﴿اوفوا بالعقود﴾ تخصص بجيمع ادلة شرائط صحة البيع و الخيارات و شرائط المتبايعين و العوضين , و هكذا قوله تعالى﴿و اذا ضربتم فى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة﴾فانه خصص بادلة شرائط التقصير فى السفر و هى كثيرة ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست