responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 57

و المشكوكة ففى صورة الشك و عدم البيان الذى هو محل النزاع فى المقام يحكم العقل بوجوب الاحتياط و قبح المعصية و حسن العقاب عكس ما ذهب اليه المشهور من قبح العقاب بلا بيان .

نعم الى هنا ظهر عدم كون القاعدة قاعده عقلية ولكن الحق انها قاعدة عقلائية جرت عليها سيرتهم و امضاها الشارع بعدم ردعه منها كما نرى بين العبيد و الموالى و الملوك و اتباعهم و الرؤساء و من يكون تحت رياستهم فان بناءهم على عدم عقاب العبد مالم يبين المولى مقاصده و اغراضه , وعلى عدم عقاب المرؤسين و الرعايا ما لم يبلغ اليهم اغراضهم , و عليه تكون القاعدة قاعدة عقلائية لا عقلية , و ان شئت قلت : لولا بناء العقلاء على عدم العقاب بلا بيان و امضاء الشارع لهذا البناء لم يقبح فى حكم العقل العقاب بدونه فوقع الخلط هنا بين الاحكام العقلية المبنية على مسئلة الحسن و القبح و الاحكام العقلائية الناشئة عن تشريعاتهم و قوانينهم و الفرق بينهما ظاهر كما ان آثارهما مختلفة و ستأتى الاشارة اليها عن قريب ان شاء الله .

لكن للمحقق النائينى هنا بيان حاصله : ان الاحكام بوجودها الاحتمالية ليست لها محركية و با عثية فيكون المكلف حينئذ كالعاجز و المضطر , و تكليفه تكليفا بما لا يطاق , و اليك نص كلامه : (( لا يكفى فى صحة المؤاخذة و استحقاق العقوبة مجرد البيان الواقعى مع عدم وصوله الى المكلف فان وجود البيان الواقعى كعدمه غير قابل لان يكون باعثا و محركا لارادة العبد مالم يصل اليه و يكون له وجود علمى . ( . . [1] .

اقول : الانصاف ان هذه مصادرة بالمطلوب لانا نعلم ان للاحكام بوجودها الاحتمالية باعثية و محركية كما فى سائر الاغراض و المصالح و المفاسد و المضار و المنافع والا يلزم تعطيل الزراعات و التجارات و الصناعات و غيرها حيث ان الحصول على المنفعة فيها امر احتمالى فى الغالب فكما يتحرك العبد فى منافعه


[1]فوائد الاصول , ج 3 , طبع جماعة المدرسين , ص 365 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست