responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 564

وقوع ذلك من الحكيم تعالى بالعرض بعد فرض كونه حكيما لا يرتكب القبيح ابدا .

اقول : ان كلامه قدس سره هنا اقوى شاهد على بطلان ما ينسب اليه فى مبحث الطلب و الارادة و مبحث التجرى من الميل الى اعتقاد الجبر فتدبر .

بقى هنا امور :

الاول : فى انه على القول بوجوب الترجيح هل يقتصر فيه على المرجحات المنصوصة ؟ ( و هى الشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة العامة كما مر ) او يتعدى منها الى غيرها ( كموافقة الاصل او موافقة الاجماع المنقول ) ؟ فيه قولان :

1 ما ذهب اليه الشيخ الاعظم و من تبعه , بل انه قال : ادعى بعضهم ظهور الاجماع و عدم ظهور الخلاف فيه بعد ان حكى الاجماع عليه عن جماعة .

2 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى فى الكفاية , و تبعه المحقق النائينى و بعض الاعاظم فى رسائله .

و استدل القائلون بالتعدى بوجوه اربعة :

احدها : التعليل الوارد فى ذيل المقبولة فى مقام الترجيح بالشهرة بالاخذ بالمشهور و ترك الشاذ النادر بقوله ( ع ( ( فان المجمع عليه لا ريب فيه( .

بان يقال : ان تعليله بعدم الريب فى المشهور يدل على مرجحية كل شىء يكون موجبا لا قلية الريب فيما له المزية بالنسبة الى مقابله سواء كان من المرجحات المنصوصة اولم يكن , و ذلك من جهة انه لا يمكن ان يكون المراد نفى الريب بقول مطلق حتى يكون مساوقا للعلم بالصدور فيكون خارجا عن محل البحث و داخلا فى تمييز الحجة عن اللاحجة , بل يكون خلاف مفروض السائل فى ذيل الرواية من كون كليهما مشهورين , لانه لا معنى لان يكون كل من الخبرين المتعارضين مما لا ريب فيه بقول مطلق اى قطعى الصدور , فالمراد بنفى الريب نفيه بالنسبة الى الاخر بواسطة شهرته بين المحدثين و الاصحاب و لا اشكال فى ان هذا المعنى اذا كان هو التعليل للترجيح يمكن ان يوجد مثله فى المزايا و المرجحات

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست