نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 564
وقوع ذلك من الحكيم تعالى بالعرض بعد فرض
كونه حكيما لا يرتكب القبيح ابدا .
اقول : ان كلامه قدس سره هنا اقوى شاهد على
بطلان ما ينسب اليه فى مبحث الطلب و الارادة و مبحث التجرى من الميل الى اعتقاد
الجبر فتدبر .
بقى هنا امور :
الاول : فى انه على القول بوجوب الترجيح هل
يقتصر فيه على المرجحات المنصوصة ؟ ( و هى الشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة العامة
كما مر ) او يتعدى منها الى غيرها ( كموافقة الاصل او موافقة الاجماع المنقول ) ؟
فيه قولان :
1 ما ذهب اليه الشيخ الاعظم و من تبعه , بل
انه قال : ادعى بعضهم ظهور الاجماع و عدم ظهور الخلاف فيه بعد ان حكى الاجماع عليه
عن جماعة .
2 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى فى الكفاية ,
و تبعه المحقق النائينى و بعض الاعاظم فى رسائله .
و استدل القائلون بالتعدى بوجوه اربعة :
احدها : التعليل الوارد فى ذيل المقبولة فى
مقام الترجيح بالشهرة بالاخذ بالمشهور و ترك الشاذ النادر بقوله ( ع ( ( فان
المجمع عليه لا ريب فيه( .
بان يقال : ان تعليله بعدم الريب فى المشهور
يدل على مرجحية كل شىء يكون موجبا لا قلية الريب فيما له المزية بالنسبة الى
مقابله سواء كان من المرجحات المنصوصة اولم يكن , و ذلك من جهة انه لا يمكن ان
يكون المراد نفى الريب بقول مطلق حتى يكون مساوقا للعلم بالصدور فيكون خارجا عن
محل البحث و داخلا فى تمييز الحجة عن اللاحجة , بل يكون خلاف مفروض السائل فى ذيل
الرواية من كون كليهما مشهورين , لانه لا معنى لان يكون كل من الخبرين المتعارضين
مما لا ريب فيه بقول مطلق اى قطعى الصدور , فالمراد بنفى الريب نفيه بالنسبة الى
الاخر بواسطة شهرته بين المحدثين و الاصحاب و لا اشكال فى ان هذا المعنى اذا كان
هو التعليل للترجيح يمكن ان يوجد مثله فى المزايا و المرجحات
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 564