نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 563
وجوب العمل بما ذكر من اخبار الترجيح و لزوم
ردها الى اهلها حتى فى تلك الموارد القليلة على نحو السالية الكلية , بل الظاهر ان
مراده عدم معرفة مصاديق هذه المرجحات لا عدم وجوب العمل بها عند معرفة مصاديقها .
هذا اولا , و ثانيا : ان كلام الكلينى هذا
صدر منه فى الواقع لشبهة حصلت له فانا لا نقبل قلة موارد الترجيح بالمرجحين
المذكورين فى كلامه .
فالصحيح فى المناقشة ان مثل هذا الاجماع
مدركى لا اعتبار به .
الثالث
حكم العقل بوجوب ترجيح ذى المزية
و ذلك بدعوى انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية
لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا .
و اجيب عنه او يمكن ان يجاب عنه اولا :
باشكال صغروى و هو انا نقبل وجوب ترجيح ذى المزية كبرويا ولكن فيما اذا كانت
المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية بنظر الشارع لا مطلقا , اذا من الممكن ان تكون
المزية بالنسبة الى ملاك الحجية هى كالحجر فى جنب الانسان , و معه لا يكاد يجب
الترجيح , بل الترجيح بها ترجيح بلا مرجح , و هو قبيح عقلا كترجيح المرجوح على
الراجح عينا .
و ثانيا : سلمنا ايجاب المزية تأكدا فى ملاك
الحجية ولكنه فيما اذا او جبت التأكد على حد الالزام لا على حد الاستحباب , و
بعبارة اخرى انا لا نقبل قبح ترجيح المرجوح على الراجح مطلقا , ولا يخفى ان هذا
اشكال فى كلية الكبرى .
و ثالثا : بما اورده المحقق الخراسانى على
اضراب المستدل من الحكم بالقبح الى الامتناع , و حاصله : ان ترجيح المرجوح على
الراجح فى الافعال الاختيارية كاختيار احد الكأسين لشرب الماء مثلا مع كونه دون
صاحبه فى المزايا و الجهات المحسنة بلا داع عقلائى هو امر قبيح عقلا و ليس بممتنع
ابدا , و ذلك لجواز وقوعه من غير الحكيم خارجا بلا استحالة له اصلا فان الممتنع هو
تحقق الشىء بلا علة و سبب , و ليس ترجيح المرجوح كذلك , اذ يكفى ارادة الفاعل
المختار علة له و سببا , نعم يستحيل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 563