responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 563

وجوب العمل بما ذكر من اخبار الترجيح و لزوم ردها الى اهلها حتى فى تلك الموارد القليلة على نحو السالية الكلية , بل الظاهر ان مراده عدم معرفة مصاديق هذه المرجحات لا عدم وجوب العمل بها عند معرفة مصاديقها .

هذا اولا , و ثانيا : ان كلام الكلينى هذا صدر منه فى الواقع لشبهة حصلت له فانا لا نقبل قلة موارد الترجيح بالمرجحين المذكورين فى كلامه .

فالصحيح فى المناقشة ان مثل هذا الاجماع مدركى لا اعتبار به .

الثالث حكم العقل بوجوب ترجيح ذى المزية

و ذلك بدعوى انه لو لم يجب ترجيح ذى المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا .

و اجيب عنه او يمكن ان يجاب عنه اولا : باشكال صغروى و هو انا نقبل وجوب ترجيح ذى المزية كبرويا ولكن فيما اذا كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية بنظر الشارع لا مطلقا , اذا من الممكن ان تكون المزية بالنسبة الى ملاك الحجية هى كالحجر فى جنب الانسان , و معه لا يكاد يجب الترجيح , بل الترجيح بها ترجيح بلا مرجح , و هو قبيح عقلا كترجيح المرجوح على الراجح عينا .

و ثانيا : سلمنا ايجاب المزية تأكدا فى ملاك الحجية ولكنه فيما اذا او جبت التأكد على حد الالزام لا على حد الاستحباب , و بعبارة اخرى انا لا نقبل قبح ترجيح المرجوح على الراجح مطلقا , ولا يخفى ان هذا اشكال فى كلية الكبرى .

و ثالثا : بما اورده المحقق الخراسانى على اضراب المستدل من الحكم بالقبح الى الامتناع , و حاصله : ان ترجيح المرجوح على الراجح فى الافعال الاختيارية كاختيار احد الكأسين لشرب الماء مثلا مع كونه دون صاحبه فى المزايا و الجهات المحسنة بلا داع عقلائى هو امر قبيح عقلا و ليس بممتنع ابدا , و ذلك لجواز وقوعه من غير الحكيم خارجا بلا استحالة له اصلا فان الممتنع هو تحقق الشىء بلا علة و سبب , و ليس ترجيح المرجوح كذلك , اذ يكفى ارادة الفاعل المختار علة له و سببا , نعم يستحيل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست