responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 542

نعم المستفاد من مرفوعة زرارة كما عرفت هو التخيير فى المسألة الاصولية , ولكن الكلام بعد فى سندها .

و اما الاستدلال للقول بكون التخيير فى المسألة الاصولية بان التحير حاصل للمجتهد فقط , فيمكن الجواب عنه بان الموضوع فى روايات التخيير هو الخبران المتعارضان لا المتحير , فانه لم يرد هذا العنوان فى شىء من هذه الروايات فاذن الاظهر هو ما ذهب اليه المشهور .

ثم انه لو شككنا فى المسئلة ولم نعلم انه هل التخيير للمجتهد او اللمقلد فمقتضى الاصل هو الاول ببيانين :

احدهما : انه من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير لان لازم كون التخيير فى المسألة الاصولية ان يفتى المجتهد باحد الخبرين تعيينا , و لازم التخيير فى المسألة الفقهية ان يفتى بالتخيير بينهما , فعلى القول بان مقتضى القاعدة فى دوران الامر بينهما هو التعيين تكون النتيجة كون التخيير فى المسئلة الاصولية .

ثانيهما : انا نعلم بحجية ما اختاره المجتهد منهما قطعا و نشك فى حجية الاخر , و قد ثبت فى محله ان مجرد الشك فى الحجية كاف لا ثبات عدمها .

الامر الرابع هل التخيير بدوى او استمرارى ؟ و المراد من التخيير البدوى انه لو اختار مثلا وجوب صلوة الجمعة ( عند تعارض الاخبار ) لابد من العمل بها مادام عمره و معنى التخيير الاستمرارى ان له فى المثال المذكور اختيار الجمعة فى كل جمعة اراد , و اختيار صلوة الظهر كذلك طول عمره .

والاقوال فى المسئلة ثلاثة :

1 ما حكى عن جماعة من المحققين من ان التخيير استمرارى .

2 ما يظهر من بعض كلمات شيخنا الاعظم من انه بدوى .

3 بناء المسئلة على المسئلة السابقة فان قلنا بان التخيير فى المسئلة الاصولية يكون التخيير هنا بدويا , و ان قلنا بان التخيير فى المسئلة الفقهية يكون التخيير هنا استمراريا , و هذا ما ذهب اليه المحقق النائينى فى فوائد الاصول .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست