نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 542
نعم المستفاد من مرفوعة زرارة كما عرفت هو
التخيير فى المسألة الاصولية , ولكن الكلام بعد فى سندها .
و اما الاستدلال للقول بكون التخيير فى
المسألة الاصولية بان التحير حاصل للمجتهد فقط , فيمكن الجواب عنه بان الموضوع فى
روايات التخيير هو الخبران المتعارضان لا المتحير , فانه لم يرد هذا العنوان فى
شىء من هذه الروايات فاذن الاظهر هو ما ذهب اليه المشهور .
ثم انه لو شككنا فى المسئلة ولم نعلم انه هل
التخيير للمجتهد او اللمقلد فمقتضى الاصل هو الاول ببيانين :
احدهما : انه من قبيل دوران الامر بين
التعيين و التخيير لان لازم كون التخيير فى المسألة الاصولية ان يفتى المجتهد باحد
الخبرين تعيينا , و لازم التخيير فى المسألة الفقهية ان يفتى بالتخيير بينهما ,
فعلى القول بان مقتضى القاعدة فى دوران الامر بينهما هو التعيين تكون النتيجة كون
التخيير فى المسئلة الاصولية .
ثانيهما : انا نعلم بحجية ما اختاره المجتهد
منهما قطعا و نشك فى حجية الاخر , و قد ثبت فى محله ان مجرد الشك فى الحجية كاف لا
ثبات عدمها .
الامر الرابع هل التخيير بدوى او استمرارى ؟
و المراد من التخيير البدوى انه لو اختار مثلا وجوب صلوة الجمعة ( عند تعارض
الاخبار ) لابد من العمل بها مادام عمره و معنى التخيير الاستمرارى ان له فى
المثال المذكور اختيار الجمعة فى كل جمعة اراد , و اختيار صلوة الظهر كذلك طول
عمره .
والاقوال فى المسئلة ثلاثة :
1 ما حكى عن جماعة من المحققين من ان التخيير
استمرارى .
2 ما يظهر من بعض كلمات شيخنا الاعظم من انه
بدوى .
3 بناء المسئلة على المسئلة السابقة فان قلنا
بان التخيير فى المسئلة الاصولية يكون التخيير هنا بدويا , و ان قلنا بان التخيير
فى المسئلة الفقهية يكون التخيير هنا استمراريا , و هذا ما ذهب اليه المحقق
النائينى فى فوائد الاصول .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 542