نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 540
ان مقتضى القاعدة فى موارد دوران الامر بين
المحذورين مع العلم بصدق احدهما هو التخيير .
و فيه : انه مبنى على حصول العلم بصدور
احدهما , و انى لنا باثباته .
بل المفروض العلم بكذب احدهما فقط , و اما
الاخر فهو دليل ظنى فى نفسه يحتمل الكذب ايضا , و قد عرفت ان ادلة الحجية لا تشمل
شيئا منهما بعد فرض التعارض .
الامر الثانى فى ان التخيير فى المقام واقعى
او ظاهرى ؟
فان كان واقعيا كان نظير التخيير بين خصال
الكفارات و التخيير بين الحمد و التسبيحات الاربعة فى الركعتين الاخيرتين , و ان
كان ظاهريا كان نظير التخيير بين الوجوب و الحرمة عند دوران الامر بين المحذورين
فى الحكم الظاهرى .
و الصحيح فى ما نحن فيه هو الثانى لان
المختار فيه هو مبنى الطريقية و العلم بكذب احد الخبرين لان المصلحة حينئذ لو كانت
فانما هى فى واحد منهما فلا يتصور حينئذ التخيير الواقعى لانه انما يتصور فيما اذا
وجدت المصلحة فى كل من الاطراف .
الامر الثالث : فى انه هل التخيير فى المقام
فى المسئلة الاصولية او فى المسئلة الفقهية ؟ و بعبارة اخرى : هل التخيير للمجتهد
فقط فى اختيار الادلة , او له و للمقلد فى العمل ؟
قال شيخنا الاعظم الانصارى : ( المحكى عن
جماعة بل قيل انه مما لا خلاف فيه ان التعادل ان وقع للمجتهد فى عمل نفسه كان
مخيرا فى عمل نفسه , و ان وقع للمفتى لا جل الافتاء فحكمه ان يخير المستفتى فيتخير
فى العمل كالمفتى . . . ( الى ان قال ) : و يحتمل ان يكون التخيير للمفتى فيفتى
بما اختار . . . ( الى ان قال ) و المسألة بعد محتاجة الى التأمل و ان كان وجه
المشهور اقوى( انتهى .
و استدل لقول المشهور اى القول الاول بوجهين :
الاول : ان خطابات الامارات عامة تشمل
المجتهد و المقلد , الا ان المقلد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 540