responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 532

فظهر مما ذكرنا ان الصحيح فى المسئلة هو القول الثانى و هو عدم نفى الثالث , كما قد ظهرت الثمرة المترتبة على هذا البحث , حيث انه بناء على نفى الثالث لا يمكن الرجوع الى الاطلاقات و الاصول العملية بعد سقوط الخبرين , ففى مثال دوران الامر بين العشرين و الواحد فى نصاب المعدن لابد من الجمع بين الخبرين والاخذ باقل النصابين لانتفاء احتمال ثالث فى البين ( و هو عدم اعتبار النصاب رأسا و وجوب الخمس حتى فى الاقل من دينار ) مع انه بناء على القول الثانى و هو عدم نفى الثالث يمكن الرجوع اليها و هى فى المثال اصالة اطلاقات وجوب الخمس فى المعدن و هى تقتضى وجوب الخمس حتى فى الاقل من دينار اى تقتضى عدم اعتبار النصاب رأسا .

هذا كله فى الفصل الاول و هو مقتضى الاصل الاولى فى المتعارضين .

الفصل الثانى فى مقتضى الاصل الثانوى فى باب تعارض الاخبار

لا شك فى انتقاض الاصل الاولى ( اصالة التساقط فى الدليلين المتعارضين ) فى الاخبار المتعارضة فقد قام الدليل فيها على عدم سقوط كليهما عن الحجية , والكلام فيه يقع فى مقامين :

1 فى اخبار التعادل و حكم الخبرين المتعارضين بعد التعادل و التكافو .

2 فى اخبار التراجيح و لزوم اعمال المرجحات قبل ان تصل النوبة الى التعادل و التكافؤ .

المقام الاول فى اخبار التعادل

اما المقام الاول فالاخبار الواردة فى هذا المجال على طوائف خمسة :

1 ما تدل على ان الحكم هو التخيير .

2 ما تدل على لزوم العمل با حوط الخبرين .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست