نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 532
فظهر مما ذكرنا ان الصحيح فى المسئلة هو
القول الثانى و هو عدم نفى الثالث , كما قد ظهرت الثمرة المترتبة على هذا البحث ,
حيث انه بناء على نفى الثالث لا يمكن الرجوع الى الاطلاقات و الاصول العملية بعد
سقوط الخبرين , ففى مثال دوران الامر بين العشرين و الواحد فى نصاب المعدن لابد من
الجمع بين الخبرين والاخذ باقل النصابين لانتفاء احتمال ثالث فى البين ( و هو عدم
اعتبار النصاب رأسا و وجوب الخمس حتى فى الاقل من دينار ) مع انه بناء على القول
الثانى و هو عدم نفى الثالث يمكن الرجوع اليها و هى فى المثال اصالة اطلاقات وجوب
الخمس فى المعدن و هى تقتضى وجوب الخمس حتى فى الاقل من دينار اى تقتضى عدم اعتبار
النصاب رأسا .
هذا كله فى الفصل الاول و هو مقتضى الاصل
الاولى فى المتعارضين .
الفصل
الثانى فى مقتضى الاصل الثانوى فى باب تعارض الاخبار
لا شك فى انتقاض الاصل الاولى ( اصالة
التساقط فى الدليلين المتعارضين ) فى الاخبار المتعارضة فقد قام الدليل فيها على
عدم سقوط كليهما عن الحجية , والكلام فيه يقع فى مقامين :
1 فى اخبار التعادل و حكم الخبرين المتعارضين
بعد التعادل و التكافو .
2 فى اخبار التراجيح و لزوم اعمال المرجحات
قبل ان تصل النوبة الى التعادل و التكافؤ .
المقام
الاول فى اخبار التعادل
اما المقام الاول فالاخبار الواردة فى هذا
المجال على طوائف خمسة :
1 ما تدل على ان الحكم هو التخيير .
2 ما تدل على لزوم العمل با حوط الخبرين .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 532