نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 53
5 حديث الاطلاق : و هو ما رواه محمد بن على بن
الحسين قال : قال الصادق ( ع ) :(( كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى )) [1] .
والحديث مرسل , لكنه من المرسلات التى
يسندها الصدوق ( ره ) الى المعصوم ( ع ) بتعبيره ( قال( لا ( روى( , و ظاهره كون
الصدور امرا مقطوعا عنده .
ولكن هذا ليس كافيا فى اثبات الحجية عندنا ,
لانه استنباط لشخص الصدوق ( ره ) فلعله لو ذكر رجال السند لناقشنا فى وثاقة بعضهم .
اللهم الا ان يقال بحصول الوثوق من توثيقه ,
و لكنه مشكل , و حينئذ لا يخلو السند عن شىء .
و اما الدلالة فقال الشيخ الاعظم الانصارى (
ره ) انه اظهر من الكل فى الدلالة على البراءة .
و استشكل فيها المحقق الخراسانى ( ره ) بان دلالته
تتوقف على عدم صدق الورود الا بعد العلم و الوصول مع انه يصدق على الصدور المقابل
للسكوت ايضا فمعنى الحديث حينئذ : ان مالم يصدر فيه نهى واقعا ( بمعنى سكوت الله
تعالى عنه ) فهو حلال , ولا كلفة على العباد من جهته , فى مقابل ما اذا صدر النهى
عنه واقعا فليس حلالا و ان لم يعلم به المكلف , فوزان هذا الحديث حينئذ وزان حديث
السكوت .
ان قلت : نعم يصدق الورود على صدور النهى عن
الشارع و ان اختفى علينا لبعض الاسباب و الدواعى , ولكن الاصل عدم صدوره , فانه
مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه فيتم الاستدلال بضميمة هذا الاصل .
قلنا : ان الاستدلال حينئذ و ان كان يتم
بضميمة الاصل المزبور , و يحكم باباحة ما شك فى حرمته , لكن لا بعنوان انه مشكوك
الحرمة و محتمل النهى بل بعنوان انه مالم يرد فيه نهى .
ان قلت : ان عنوان ( ما لم يرد فيه نهى(
الثابت بالاستصحاب و ان كان مغايرا
[1]الوسائل
, ج 18 , الباب 12 , من ابواب صفات القاضى , ح 60 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 53