نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 529
قلنا : ان اذنه بالعمل بالامارة مطلقا يكون
من باب انقطاع يد المكلف عن الوصول الى العلم بالواقع غالبا , و هذا ما يشهد عليه
الوجدان فى باب ملكية الاشخاص بالنسبة الى اموالهم و فى باب الدعاوى فى القضاء ,
فانه لا يحصل للانسان العلم بملكية زيد مثلا بالنسبة الى امواله او بحقانية احد
طرفى الدعوى , كما انه قد يوجب اعتبار حصول العلم للعسر و الحرج كما فى باب
الطهارة و النجاسة و الاملاك و غيرهما فان حصول العلم فيها و ان كان ممكنا للانسان
احيانا ولكنه يستلزم منه العسر و الحرج غالبا كما لا يخفى .
لا اقول ان حجية الامارات تكون من باب
انسداد العلم ( الانسداد الكبير ) بل اقول : ان الحكمة فى حجية غالب الامارات وجود
انسداد صغير فى مواردها .
ثم انه بناء على تساقط الخبرين المتعارضين
هل تبقى دلالتهما الالتزامية على نفى الثالث على حالها او انها ايضا تسقط ؟ فاذا
قامت بينة ( فى الشبهة الموضوعية ) على ان هذه الدار لزيد مثلا و بينة اخرى على
انها لعمرو فهل يثبت بهما عدم كونها لبكر اولا ؟ و هكذا فى الشبهات الحكمية فاذا
قام الخبر على كون نصاب المعدن عشرين دينارا و دل خبر آخر على انه دينار واحد فهل
يبقى مدلولهما الالتزامى ( و هو اصل وجود نصاب لوجوب الخمس فى المعدن الدائرامره
بين العشرين و الدينار الواحد ) على حاله فتكون النتيجة عدم وجوب التخميس فى الاقل
من دينار او انه ايضا يسقط و تكون النتيجة وجوب الخمس مطلقا حتى فى الاقل من دينار
؟ فيه قولان :
احدهما : ما ذهب اليه المشهور منهم صاحب
الكفاية و المحقق النائينى و المحقق الاصفهانى و المحقق الحائرى فى الدرر و جماعة
اخرى من المتأخرين و هو عدم سقوط الدلالة بالنسبة الى نفى الثالث .
ثانيهما : ما ذهب اليه بعض الاعلام كما فى
مصباح الاصول من سقوطها حتى من هذه الجهة .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 529