نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 528
كليهما موجودا و المانع مفقودا ولكن سنخ
المقتضى لا يقبل التعدد لان تنجز الواقع الواحد على تقدير الاصابة لا يعقل فعليته
فى كليهما فالواقع غير قابل للفعلية الا فى احدهما .
اقول : وهنا احتمال خامس و هو التخيير ,
ولكنه ايضا منتف لعدم الدليل عليه من العقل ولا النقل ( الا فى مورد خاص ) .
فتلخص من جميع ذلك ان الاصل فى المتعارضين
التساقط .
ثم ان ما ذكرنا من ان قضية التعارض بين
المتعارضين هو التساقط انما هو بملاحظة الاصل الاولى و القاعدة الاولية فيعمل به
ما لم ينتقض بدليل خاص تعبدى كما انتقض فى الخبرين المتعارضين فان الاجماع و
الاخبار العلاجية قائمان على عدم سقوطهما بل لابد من العمل باحدهما اما تعيينا او
تخييرا , نعم انها باقية على حالها فى غير الخبرين سواء فى الشبهة الحكمية كما فى
الاجماعين المحصلين المتعارضين او فى الشبهة الموضوعية كما فى البينتين المتعارضتين .
بقى هنا شىء :
و هو الصحيح بين المبنيين ( مبنى السببية و
مبنى الطريقية ) انما هو مبنى الطريقية و ذلك لان ادلة حجية الامارات فى الواقع
امضاء لبناء العقلاء , ولا اشكال فى انهم يعتمدون على مثل قول الطبيب و اهل الخبرة
بلحاظ كونه طريقا الى الواقع لا لحصول مصلحة فى قول الطبيب و رأيه ولو كان مخالفا
مع للواقع .
ان قلت : ان اجازة الشارع العمل بمؤدى
الامارة مطلقا حتى فيما اذا كان موجبا لتفويت الواقع تكشف عن توليد مصلحة فى
السلوك على طبقها اى المصلحة السلوكية ( لا المصلحة فى نفس المؤدى حتى يرد عليه
لزوم التصويب المجمع على بطلانه ) .
[1]راجع
نهاية الدراية , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 5 6 , ص 285 287 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 528