responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 527

وجوب صلوة الجمعة فى زمان الغيبة لا توجب ادلة حجيتها حصول مصلحة فى نفس صلوة الجمعة بل توجد مصلحة فى العمل بقول الثقة مثلا و سلوك هذا الطريق .

فعلى هذا المبنى ايضا يكون مقتضى القاعدة التخيير و الدخول فى باب التزاحم ( على تفصيل مر ذكره ) ولكن لا دليل على حصول هذه المصلحة فى مقام الاثبات , سلمنا لكن يرد عليه ما مر من اشكال المحقق الخراسانى من ان المتيقن من ادلة اعتبار الامارة هو سببية الامارات فى خصوص ما لم يعلم كذبه من الخبرين .

هذا كله بناء على القول بالسببية .

و اما على مبنى الطريقية فذهب اكثرهم الى التساقط , و استدلوا لذلك بوجود العلم الاجمالى بكذب احد الطريقين , حيث انه يوجب عدم اعتماد العرف بكليهما فيسقط كل واحد منهما عن الطريقية و الحجية .

و ان شئت قلت : ان غالب الطرق الشرعية مأخوذة من الطرق العقلائية و امضاء لها , ولا اشكال فى ان العرف و العقلاء فى باب الشهادات و الدعاوى و مقام القضاء و غيرها يحكمون ببطلان كلا الطريقين اذا شهد كل منهما على خلاف الاخر مثلا .

وللمحقق الاصفهانى كلام فى هذا المجال لا تخلو الاشارة اليه عن فائدة , و حاصله : ان الاحتمالات المتصورة فى ما نحن فيه اربعة :

1 ان يكون احدهما لا بعينه حجة فانه اذا علمنا بكذب احدهما لا بعينه صارت الحجة ايضا احدهما لا بعينه , ولا اشكال فى بطلان هذا الاحتمال لان عنوان احدهما لا بعينه انتزاع ذهنى لا وجود له فى الخارج فلا تتعلق به وصف الحجية فان الصفات سواء كانت حقيقية او اعتبارية لا تعرض الا الوجود الخارجى .

2 ان تكون الحجة ما يكون مطابقا للواقع , و هذا ايضا لا يمكن الالتزام به لعدم العلم بمطابقة واحد منهما للواقع , و ان احتمل ذلك , فان المفروض ظنية كل واحد من الخبرين .

3 ان يكون كل منهما حجة ( و كأن مراده حجية كليهما فى مدلولهما الالتزامى و هو نفى الثالث ) ولكنه ايضا لا يمكن الالتزام به لانه و ان كان المقتضى للحجية فى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست