نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 506
و بهذا ينتفى الوجه الثالث و الرابع , و
يدور الامر بين الحكومة و الورود , و قد مر ان الحق ورود الامارات على الاصول لان
الامارة طريق الى الواقع فيوجب رفع الحيرة و التردد الذى هو معنى الشك المأخوذ فى
موضوع الاصول , ولو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من الحكومة , لما مر ايضا من ادلة
الامارات ناظرة الى ادلة الاصول ولو بمدلولها الالتزامى .
الامر
الرابع : فى عدم وجود التعارض بين العناوين الاولية و العناوين الثانوية
لا اشكال فى تقديم العناوين الثانوية على
العناوين الاوليه و انه لا تعارض بينهما كما اشار اليه الشيخ الاعظم و المحقق
الخراسانى فى كلماتهما , و هو متفرع على التعريف المذكور للتعارض , حيث انه بمعنى
التنافى و التضاد , ولا ريب فى انه لا تضاد بين ادلة العنوانين , انما الكلام فى
وجه تقدم الثانى على الاول .
فظاهر كلمات الشيخ الاعظم انه من باب
الحكومة , بينما يكون ظاهر كلمات المحقق الخراسانى انه من باب الجمع العرفى حيث
قال : ( او كانا على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما
كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية , مع
مثل الادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار مما يتكفل
لاحكامها بعناوينها الثانوية( .
و فصل بعض المحشين على الكفاية بين العناوين
الثانوية فقال فى مثل الضرر و الحرج بالحكومة و فى مثل الشروط و النذور بالجمع
العرفى , فالاقوال فى المسئلة ثلاثة .
ولابد قبل الورود فى اصل البحث من تعريف
الاحكام الاولية و الاحكام الثانوية ( و قد باحثناه تفصيلا فى كتاب المكاسب مبحث
ولاية الفقيه ) , فنقول : الاحكام الاولية احكام ترد على الموضوعات الخارجية مع
قطع النظر عن الطوارى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 506