responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 506

و بهذا ينتفى الوجه الثالث و الرابع , و يدور الامر بين الحكومة و الورود , و قد مر ان الحق ورود الامارات على الاصول لان الامارة طريق الى الواقع فيوجب رفع الحيرة و التردد الذى هو معنى الشك المأخوذ فى موضوع الاصول , ولو تنزلنا عن ذلك فلا اقل من الحكومة , لما مر ايضا من ادلة الامارات ناظرة الى ادلة الاصول ولو بمدلولها الالتزامى .

الامر الرابع : فى عدم وجود التعارض بين العناوين الاولية و العناوين الثانوية

لا اشكال فى تقديم العناوين الثانوية على العناوين الاوليه و انه لا تعارض بينهما كما اشار اليه الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى فى كلماتهما , و هو متفرع على التعريف المذكور للتعارض , حيث انه بمعنى التنافى و التضاد , ولا ريب فى انه لا تضاد بين ادلة العنوانين , انما الكلام فى وجه تقدم الثانى على الاول .

فظاهر كلمات الشيخ الاعظم انه من باب الحكومة , بينما يكون ظاهر كلمات المحقق الخراسانى انه من باب الجمع العرفى حيث قال : ( او كانا على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية , مع مثل الادلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الاكراه و الاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية( .

و فصل بعض المحشين على الكفاية بين العناوين الثانوية فقال فى مثل الضرر و الحرج بالحكومة و فى مثل الشروط و النذور بالجمع العرفى , فالاقوال فى المسئلة ثلاثة .

ولابد قبل الورود فى اصل البحث من تعريف الاحكام الاولية و الاحكام الثانوية ( و قد باحثناه تفصيلا فى كتاب المكاسب مبحث ولاية الفقيه ) , فنقول : الاحكام الاولية احكام ترد على الموضوعات الخارجية مع قطع النظر عن الطوارى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست