نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 494
ملاكها حفظ العدالة .
و يمكن الجمع بينهما بان الطائفة الاولى
ناظرة الى الموارد التى يكون الواقع فيها مجهولا , و الطائفة الثانية ناظرة الى ما
لا واقع لها , و حينئذ تكون القرعة امارة فى الموارد الاولى كما يشهد بها لسان ما
وردت من الادعية فى الطائفة الاولى , نظير ماورد فى حديث سماعة : ( اللهم رب
السموات السبع و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم , عالم الغيب و الشهادة
الرحمن الرحيم , ايهما كان صاحب الدابة و هو اولى بها فاسئلك ان يقرع و يخرج سهمه(
و ما ورد فى بعض الروايات : ( اللهم انت الله لا اله الا انت عام الغيب و الشهادة
. . . و بين لنا امر هذا المولود( [1] و فى بعضها الاخر : ( ما من قوم فوضوا
مرهم الى الله عز و جل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب( . [2]
الرابع : انا لم نظفر بما اشتهر فى السنة
المعاصرين من التعبير ب ( القرعة لكل امر مشكل( فى ما تتبعناه من الروايات , بل
الوارد فى ما رواه الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب عن محمد بن حكيم عن ابى
الحسن موسى ( ع ) :(( كل مجهول ففيه القرعة )) (3) و لذلك لا بد من البحث فى ان المراد من
المجهول هل هو المجهول واقعا او واقعا , و ظاهرا , فان كان المراد هو الثانى
فلازمه ان القرعة امارة حيث لا امارة ولا اصل , و ان كان المراد هو الاول فيقع
التعارض بينه و بين سائر الاصول و الامارت , و قد مر ان الصحيح هو الثانى فلا
نعيده .
ان قلت : ان رواية محمد بن حكيم ( كل مجهول
ففيه القرعة ) غير واف لاثبات هذه المسئلة المهمة .
قلنا : الدليل على كون القرعة للامر المجهول
المطلق ليس منحصرا فى هذه الرواية بل قد عرفت ان بناء العقلاء الذى امضاه الشارع (
مع توسعة قد عرفتها ) ايضا على الرجوع الى القرعة فى خصوص هذه الموارد .
اضف الى ذلك ما يستفاد من الروايات الخاصة
الكثيرة الواردة فى موارد
[1]و
هو صحيحة الفضيل بن يسار المروية فى الكافى و التهذيب فراجع عوائد الايام , ص 225 .