responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 494

ملاكها حفظ العدالة .

و يمكن الجمع بينهما بان الطائفة الاولى ناظرة الى الموارد التى يكون الواقع فيها مجهولا , و الطائفة الثانية ناظرة الى ما لا واقع لها , و حينئذ تكون القرعة امارة فى الموارد الاولى كما يشهد بها لسان ما وردت من الادعية فى الطائفة الاولى , نظير ماورد فى حديث سماعة : ( اللهم رب السموات السبع و رب الارضين السبع و رب العرش العظيم , عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم , ايهما كان صاحب الدابة و هو اولى بها فاسئلك ان يقرع و يخرج سهمه( و ما ورد فى بعض الروايات : ( اللهم انت الله لا اله الا انت عام الغيب و الشهادة . . . و بين لنا امر هذا المولود( [1] و فى بعضها الاخر : ( ما من قوم فوضوا مرهم الى الله عز و جل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاصوب( . [2]

الرابع : انا لم نظفر بما اشتهر فى السنة المعاصرين من التعبير ب ( القرعة لكل امر مشكل( فى ما تتبعناه من الروايات , بل الوارد فى ما رواه الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى التهذيب عن محمد بن حكيم عن ابى الحسن موسى ( ع ) :(( كل مجهول ففيه القرعة )) (3) و لذلك لا بد من البحث فى ان المراد من المجهول هل هو المجهول واقعا او واقعا , و ظاهرا , فان كان المراد هو الثانى فلازمه ان القرعة امارة حيث لا امارة ولا اصل , و ان كان المراد هو الاول فيقع التعارض بينه و بين سائر الاصول و الامارت , و قد مر ان الصحيح هو الثانى فلا نعيده .

ان قلت : ان رواية محمد بن حكيم ( كل مجهول ففيه القرعة ) غير واف لاثبات هذه المسئلة المهمة .

قلنا : الدليل على كون القرعة للامر المجهول المطلق ليس منحصرا فى هذه الرواية بل قد عرفت ان بناء العقلاء الذى امضاه الشارع ( مع توسعة قد عرفتها ) ايضا على الرجوع الى القرعة فى خصوص هذه الموارد .

اضف الى ذلك ما يستفاد من الروايات الخاصة الكثيرة الواردة فى موارد


[1]و هو صحيحة الفضيل بن يسار المروية فى الكافى و التهذيب فراجع عوائد الايام , ص 225 .

[2]حديث عباس بن هلال .

[3]ص 330 , من القواعد الفقهية المجلد الاول الطبعة الثانية .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست