نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 493
الثانى : فى موارد القرعة
و هى عند العقلاء منحصرة بموارد مظنة
التنازع و التشاح , ولكن مواردها عند الشارع المقدس اوسع منها ( و هذا مما وسع
الشارع فيه ما بنى عليه العقلاء ) فلا اشكال فى جريان القرعة فى الغنم الموطوئة
مثلا عند فقهاء الاصحاب , و قد وردت روايات عديدة تدل عليه .
ثم ان المستفاد من روايات الباب جريان
القرعة فى المجهول المطلق مطلقا سواء كان له واقع محفوظ اشتبه علينا فتكون القرعة
امارة و كاشفة عنه كما فى ولد الشبهة و الغنم الموطوئة , او لم يكن له واقع مجهول
فتجرى القرعة لمجرد رفع التنازع و التشاح كما فى موارد تزاحم الحقوق او المنازعات
, و يمكن ان يقال ان مورد قصة زكريا و ولادة مريم من هذا القبيل ( كما انه لا ريب
فى ان مورد قصة يونس ( ع ) من قبيل القسم الاول ) حيث ان الرجوع الى القرعة فيها
كان لرفع تشاح احبار بنى اسرائيل فى كفالة مريم , اللهم الا ان يقال : ان جريان
القرعة فيها ايضا كان التعيين الواقع , اى تعيين من هو افضل و اولى لكفالة مريم و
تربيتها , و لذا وقعت القرعة باسم زكريا الذى لاريب فى كونه افضل من غيره فى ذلك
الزمان , نعم انه كان بملاك رفع التنازع بين الاحبار ايضا , فاجتمع الملاكان فيه
ولا منافاة بينهما .
الثالث : ان روايات القرعة على طائفتين :
طائفة يستفاد منها ان ملاك حجية القرعة هو اماريتها و كاشفيتها عن الواقع و هى
رواية ابى بصير عن ابى جعفر ( ع ) [1] و رواية زرارة [2] و رواية العياشى عن
ابى جعفر فى حديث يونس [3] و رواية عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا ( ع ) [4]
و رواية سماعة , [5] و طائفة يستفاد منها بالصراحة ان
[1]ح
1 , من الروايات التى نقلناها فى القواعد , المجلد الثانى , تحت عنوان الروايات
العامة .