نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 484
ناظرا الى الدليل المحكوم بمدلوله المطابقى
بل يكفى فيها النظر بمدلوله الالتزامى , ولا اشكال فى ان هذا المقدار من النظر
لازم انحلال دليل واحد الى احكام متعددة , حيث ان المقصود من النظر ( كما اعترف
المحقق النائينى نفسه ) ان يكون احدهما رافعا لموضوع الاخر تعبدا , و هذا حاصل بعد
حصول الانحلال كما لا يخفى .
اما القسم الثانى : و هو ما اذا كان احدهما
فى عرض الاخر كاستصحاب طهارة الانائين مع العلم الاجمالى بنجاسة احدهما , فله ايضا
صورتان :
الاولى ما اذا كانا فى اطراف علم اجمالى
بتكليف فعلى فيلزم منهما المخالفة القطعية .
الثانية ما اذا لم يكونا فى اطراف علم اجمالى
بتكليف فعلى , بحيث اذا جرى الاستصحاب فى كليهما لم يلزم مخالفة قطعية .
اما الصورة الثانية : فالا قوال فيها ثلاثة :
1 ما ذهب اليه الشيخ الاعظم من عدم شمول ادلة
الاستصحاب لهما مطلقا .
2 ما ذهب اليه المحقق الخراسانى من انها تشمل
المقام , اى ان المقتضى تام و المانع مفقود و هو المخالفة العملية القطعية ( و ما
ذكراه يجرى فى اصالة الحلية ايضا ) .
3 تفصيل المحقق النائينى بين الاستصحاب و سائر
الاصول العملية فذهب فى الاستصحاب الى نفس ما ذهب اليه الشيخ الاعظم و فى غيره الى
مقالة المحقق الخراسانى .
و استدل الشيخ الاعظم بان جريان الاستصحاب
فى ما نحن فيه يلزم منه التناقض فى دليل الاستصحاب بين صدره و ذيله , حيث ان صدره
يقول : ( لا تنقض اليقين بالشك( و هذا يشمل كلا الطرفين , بينما الذيل يقول : (
انقضه بيقين آخر( و هو شامل لاحدهما اجمالا , لان احدهما معلوم و متيقن , كما يلزم
هذا فى ادلة بعض الاصول الاخر كقاعدة الحلية , حيث ان الصدر فيها يقول : ( كل شىء
لك حلال( فهو شامل لكلا الطرفين من العلم الاجمالى , و الذيل يقول ( حتى تعلم انه
حرام ( و هو
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 484