نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 48
اضف الى ذلك ان الوضع اذا تعدى ب ( عن( (
خلافا لما اذا تعدى ب ( على( يكون بمعنى الرفع , فيأتى حينئذ فى هذا الحديث كل ما
قلناه فى حديث الرفع , و كيف كان : الامر دائر مدار ارتكاب احد الامرين : رفع اليد
من ظهورين ( ظهور العباد فى العموم المجموعى و ظهور الحجب فى الاسناد الحقيقى ) و
رفع اليد من ظهور واحد ( ظهور كلمة (( موضوع عنهم( فى رفع ما هو المجعول ) ولا
يخفى ان الثانى اهون من الاول .
مضافا الى ان الاول يستلزم كون الاسناد الى
العباد مجازا لان العباد حينئذ يستعمل فى بعض العباد كما هو واضح .
3 حديث الحل : و هو ما رواه عبدالله بن سنان
بسند معتبر عن ابى عبدالله ( ع ) قال : كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا
حتى تعرف الحراممنه بعينه فتدعه )) . [1]
و نظيره ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابى
عبدالله ( ع ) قال سمعته يقول :كل شىء هو
لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من نفسك , و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد
اشتريته و هو سرقة , و المملوك عندك لعله حرقد باع نفسه , او خدع فبيع قهرا او
امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ,
او تقوم به البينة )) [2] و كذلك ما رواه عبدالله بن سنان قال : سألت
اباجعفر ( ع ) عن الجبن فقال لى : لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثم اعطى الغلام درهما
فقال يا غلام ابتغ لنا جبنا , ثم دعا بالغداء فتغد ينا معه فأتى بالجبن فأكل و
أكلنا فلما فرغنا من الغداء قلت : ما تقول فى الجبن ؟ قال : او لم ترنى آكله ؟ قلت
: بلى و لكنى احب ان اسمعه منك فقال : سأخبرك عن الجبن و غيره .((
كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك
حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه )) [3] .
[1]ابواب
( ما يكتسب به( , ج 12 , من الوسائل , الباب 4 , ح 1 .
[2]ابواب
( ما يكتسب به( , ج 12 , من الوسائل , الباب 4 , ح 4
[3]الباب
6 , من ابواب الاطعمة المباحة , ج 17 , من الوسائل , ح 1 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 48