responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 48

اضف الى ذلك ان الوضع اذا تعدى ب ( عن( ( خلافا لما اذا تعدى ب ( على( يكون بمعنى الرفع , فيأتى حينئذ فى هذا الحديث كل ما قلناه فى حديث الرفع , و كيف كان : الامر دائر مدار ارتكاب احد الامرين : رفع اليد من ظهورين ( ظهور العباد فى العموم المجموعى و ظهور الحجب فى الاسناد الحقيقى ) و رفع اليد من ظهور واحد ( ظهور كلمة (( موضوع عنهم( فى رفع ما هو المجعول ) ولا يخفى ان الثانى اهون من الاول .

مضافا الى ان الاول يستلزم كون الاسناد الى العباد مجازا لان العباد حينئذ يستعمل فى بعض العباد كما هو واضح .

3 حديث الحل : و هو ما رواه عبدالله بن سنان بسند معتبر عن ابى عبدالله ( ع ) قال : كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحراممنه بعينه فتدعه )) . [1]

و نظيره ما رواه مسعدة بن صدقة عن ابى عبدالله ( ع ) قال سمعته يقول :كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من نفسك , و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة , و المملوك عندك لعله حرقد باع نفسه , او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك , او تقوم به البينة )) [2] و كذلك ما رواه عبدالله بن سنان قال : سألت اباجعفر ( ع ) عن الجبن فقال لى : لقد سألتنى عن طعام يعجبنى ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتغ لنا جبنا , ثم دعا بالغداء فتغد ينا معه فأتى بالجبن فأكل و أكلنا فلما فرغنا من الغداء قلت : ما تقول فى الجبن ؟ قال : او لم ترنى آكله ؟ قلت : بلى و لكنى احب ان اسمعه منك فقال : سأخبرك عن الجبن و غيره .(( كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه )) [3] .


[1]ابواب ( ما يكتسب به( , ج 12 , من الوسائل , الباب 4 , ح 1 .

[2]ابواب ( ما يكتسب به( , ج 12 , من الوسائل , الباب 4 , ح 4

[3]الباب 6 , من ابواب الاطعمة المباحة , ج 17 , من الوسائل , ح 1 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست