نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 476
الامارات مفادها فى الواقع ( نزله منزلة
اليقين ولا ترتب آثار الشك( , اللهم الا ان يقال : انها منصرفة عن الاصول الموافقة .
نعم لا سبيل الى التخصيص هنا , لانه فرع
مخالفة العام مع الخاص بلا اشكال , و لذا لا يخصص قولك ( اكرم العلماء( بقولك (
اكرم زيدا العالم( عند العرف .
التنبيه
الثامن عشر : فى النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية
و الكلام فيه ايضا يكون فى وجه تقديم
الاستصحاب على سائر الاصول , والا لا اشكال فى اصل تقدمه عليها بل ادعى اتفاق
الاصحاب عليه .
و قد قرر فى محله ان الاصول العملية على
قسمين : عقلية و شرعية , اما العقلية فهى ثلاثة : البراءة العقلية ( قبح العقاب
بلا بيان ) و الاحتياط العقلى ( فى اطراف العلم الاجمالى و شبهه ) و التخيير
العقلى ( فى دوران الامر بين الواجب و الحرام ) نعم قد مر فى مبحث البرائة ان
المختار انها عقلائية لا عقلية , حيث ان العقل كما يحكم فى موارد العلم الاجمالى
بالاحتياط يحكم فى موارد الشبهات البدوية ايضا به , لما مر هناك من ان مقاصد
المولى لا تكون اقل اهمية من مقاصد العبد نفسه , فكما ان العقل يحكم بالاحتياط
فيما اذا احتمل العبد كون هذا الطعام مثلا مضرا ضررا معتدا به , حفظا لمقاصده
الشخصية , كذلك يحكم به فيما اذا احتمل كون هذا الشىء مبغوضا لمولاه .
و على هذا فالاصول العقلية اثنان لا ثلاثة ,
نعم ان بناء العقلاء قام على البرائة , فلا يؤاخذون العبيد و المأمورين بشىء قبل
البيان الواصل اليهم و قد امضاه الشارع ايضا .
ولكن لا يخفى انه ليس فارقا فيما هو المهم
فى المقام , حيث ان موضوع البرائة سواء كانت عقلية او عقلانية هو عدم البيان , و
بعد قيام الاستصحاب يتبدل عدم البيان الى البيان .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 476