responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 476

الامارات مفادها فى الواقع ( نزله منزلة اليقين ولا ترتب آثار الشك( , اللهم الا ان يقال : انها منصرفة عن الاصول الموافقة .

نعم لا سبيل الى التخصيص هنا , لانه فرع مخالفة العام مع الخاص بلا اشكال , و لذا لا يخصص قولك ( اكرم العلماء( بقولك ( اكرم زيدا العالم( عند العرف .

التنبيه الثامن عشر : فى النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول العملية

و الكلام فيه ايضا يكون فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول , والا لا اشكال فى اصل تقدمه عليها بل ادعى اتفاق الاصحاب عليه .

و قد قرر فى محله ان الاصول العملية على قسمين : عقلية و شرعية , اما العقلية فهى ثلاثة : البراءة العقلية ( قبح العقاب بلا بيان ) و الاحتياط العقلى ( فى اطراف العلم الاجمالى و شبهه ) و التخيير العقلى ( فى دوران الامر بين الواجب و الحرام ) نعم قد مر فى مبحث البرائة ان المختار انها عقلائية لا عقلية , حيث ان العقل كما يحكم فى موارد العلم الاجمالى بالاحتياط يحكم فى موارد الشبهات البدوية ايضا به , لما مر هناك من ان مقاصد المولى لا تكون اقل اهمية من مقاصد العبد نفسه , فكما ان العقل يحكم بالاحتياط فيما اذا احتمل العبد كون هذا الطعام مثلا مضرا ضررا معتدا به , حفظا لمقاصده الشخصية , كذلك يحكم به فيما اذا احتمل كون هذا الشىء مبغوضا لمولاه .

و على هذا فالاصول العقلية اثنان لا ثلاثة , نعم ان بناء العقلاء قام على البرائة , فلا يؤاخذون العبيد و المأمورين بشىء قبل البيان الواصل اليهم و قد امضاه الشارع ايضا .

ولكن لا يخفى انه ليس فارقا فيما هو المهم فى المقام , حيث ان موضوع البرائة سواء كانت عقلية او عقلانية هو عدم البيان , و بعد قيام الاستصحاب يتبدل عدم البيان الى البيان .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست