نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 472
لكان جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية
مختصا بموارد الشك فى الرافع , و مراده من الرافع ( بناء على توجيه المحقق
النائينى لكلامه ) ما يمنع عن تأثير المقتضى فى البقاء بعد تأثيره فى الحدوث , فهو
عبارة عما اخذ عدمه فى بقاء شىء بعد حدوثة كالطلاق بالنسبة الى علاقة الزوجية , لا
ما اخذ عدمه فى حدوث شىء , و حينئذ الرافع فى المقام ما يكون خارجا عن دائرة
الموضوع ولا دخل لعدمه فى حدوث الحكم .
و الوجه فى عدم تماميته ان قياس الاحكام
الشرعية بالامور التكوينية مع الفارق كما مر كرارا , لان جميع الشرائط و الموانع
فى الاحكام الشرعية ترجع بالاخرة الى قيود فى موضوع الحكم فالشك فى بقاء الحكم
الشرعى بعد العلم بحدوثه ينشأ من الشك فى طرو تغير فى موضوعه , و معه لا مجال
لجريان الاستصحاب بناء على اخذ الموضوع بالدقة العقلية .
التنبيه
السابع عشر : فى تقدم الامارات على الاستصحاب
اتفقت كلمات الاصحاب على تقدم الامارة على
الاستصحاب , و انما الكلام فى وجهه , فهل هو من باب الورود او الحكومة او التخصيص
الذى هو توفيق عرفى بين دليل اعتبار الامارة و خطاب الاستصحاب , فان قلنا بالورود فمعناه
عدم بقاء شك حقيقة بعد مجيىء الامارة , و ان قلنا بالحكومة فمعناه عدم بقاء الشك
تعبدا و حكما كذلك , و ان قلنا بالتخصيص فلازمه ان دليل الامارة اخص من دليل
الاستصحاب , ( و سيأتى توضيح الفرق بين هذه الثلاثة فى ابواب التعادل و الترجيح ان
شاءالله ) .
ذهب المحقق الخراسانى الى انه من باب الورود
, وذهب الشيخ الاعظم ( ره ) الى انه من باب الحكومة , احتمل بعض كونه من باب
التخصيص , ففى المسئلة ثلاث احتمالات او ثلاثة اقوال .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 472