responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 472

لكان جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية مختصا بموارد الشك فى الرافع , و مراده من الرافع ( بناء على توجيه المحقق النائينى لكلامه ) ما يمنع عن تأثير المقتضى فى البقاء بعد تأثيره فى الحدوث , فهو عبارة عما اخذ عدمه فى بقاء شىء بعد حدوثة كالطلاق بالنسبة الى علاقة الزوجية , لا ما اخذ عدمه فى حدوث شىء , و حينئذ الرافع فى المقام ما يكون خارجا عن دائرة الموضوع ولا دخل لعدمه فى حدوث الحكم .

و الوجه فى عدم تماميته ان قياس الاحكام الشرعية بالامور التكوينية مع الفارق كما مر كرارا , لان جميع الشرائط و الموانع فى الاحكام الشرعية ترجع بالاخرة الى قيود فى موضوع الحكم فالشك فى بقاء الحكم الشرعى بعد العلم بحدوثه ينشأ من الشك فى طرو تغير فى موضوعه , و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بناء على اخذ الموضوع بالدقة العقلية .

التنبيه السابع عشر : فى تقدم الامارات على الاستصحاب

اتفقت كلمات الاصحاب على تقدم الامارة على الاستصحاب , و انما الكلام فى وجهه , فهل هو من باب الورود او الحكومة او التخصيص الذى هو توفيق عرفى بين دليل اعتبار الامارة و خطاب الاستصحاب , فان قلنا بالورود فمعناه عدم بقاء شك حقيقة بعد مجيىء الامارة , و ان قلنا بالحكومة فمعناه عدم بقاء الشك تعبدا و حكما كذلك , و ان قلنا بالتخصيص فلازمه ان دليل الامارة اخص من دليل الاستصحاب , ( و سيأتى توضيح الفرق بين هذه الثلاثة فى ابواب التعادل و الترجيح ان شاءالله ) .

ذهب المحقق الخراسانى الى انه من باب الورود , وذهب الشيخ الاعظم ( ره ) الى انه من باب الحكومة , احتمل بعض كونه من باب التخصيص , ففى المسئلة ثلاث احتمالات او ثلاثة اقوال .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست