responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 471

الدليل واضحا مفهوما فالمرجع فى تشخيص المفهوم و حدوده انما هو العرف لان المفاهيم الواردة فى لسان الادلة و الموضوعات المأخوذة فيها نازلة على المتفاهم العرفى كما مر آنفا , و ليس هذا من قبيل المسامحات .

بقى هنا شىء : و هو الثمرة التى تترتب على هذا البحث .

( قد مرت الاشارة الى انه ان كان الميزان فى تشخيص الموضوع ما يدركه العقل فلا يجرى الاستصحاب فى شبهة من الشبهات الحكمية , لان الشبهة فيها فرع لا حتمال تغير فى الموضوع , و مع هذا الاحتمال لا يحرز بقاء الموضوع بالدقة العقلة , و معه لا يجوز الاستصحاب لانه يعتبر فى جريان الاستصحاب احراز الموضوع بتمام قيوده و اجزائه .

و ان شئت قلت : ان الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد , و بقاء المصالح او المفاسد فرع بقاء الموضوع , و الشك فى بقاء الحكم ينشأ من الشك فى بقاء المصلحة او المفسدة و هو ناش من احتمال تغير فى الموضوع , والا فلا وجه للشك .

نعم هذا اذا كانت المصلحة او المفسدة فى نفس الفعل كما هو الغالب , و اما اذا كانت فى نفس الانشاء فاحتمال تغير المصلحة او المفسدة لا ينشأ من احتمال تغير فى الموضوع , بل يمكن بقاء الموضوع على حاله مع تغير المصالح او المفاسد فاذا كان الموضوع باقيا يجرى الاستصحاب و ان احتملنا عدم وجود مصلحة فى الانشاء .

ولكن وجود المصلحة فى الانشاء امر نادر لا نعرف له مصداقا فى القوانين الكلية الشرعية و من هنا يظهر الحال بالنسبة الى عدم جريان استصحاب عدم النسخ فى الاحكام الكلية ايضا ( لو قلنا بكون الموضوع مأخوذا من العقل ) لانه فى مثل هذه الموارد ايضا يحتمل تغير الموضوع لان النسخ دفع للحكم لا رفع له , و يكون بمعنى انتهاء امد المصلحة و هو لا يكون الا بتغير فى الموضوع .

و من هنا يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ من انه لو اخذ الموضوع من العقل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست