نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 471
الدليل واضحا مفهوما فالمرجع فى تشخيص
المفهوم و حدوده انما هو العرف لان المفاهيم الواردة فى لسان الادلة و الموضوعات
المأخوذة فيها نازلة على المتفاهم العرفى كما مر آنفا , و ليس هذا من قبيل
المسامحات .
بقى هنا شىء : و هو الثمرة التى تترتب على
هذا البحث .
( قد مرت الاشارة الى انه ان كان الميزان فى
تشخيص الموضوع ما يدركه العقل فلا يجرى الاستصحاب فى شبهة من الشبهات الحكمية ,
لان الشبهة فيها فرع لا حتمال تغير فى الموضوع , و مع هذا الاحتمال لا يحرز بقاء
الموضوع بالدقة العقلة , و معه لا يجوز الاستصحاب لانه يعتبر فى جريان الاستصحاب
احراز الموضوع بتمام قيوده و اجزائه .
و ان شئت قلت : ان الاحكام تابعة للمصالح و
المفاسد , و بقاء المصالح او المفاسد فرع بقاء الموضوع , و الشك فى بقاء الحكم
ينشأ من الشك فى بقاء المصلحة او المفسدة و هو ناش من احتمال تغير فى الموضوع ,
والا فلا وجه للشك .
نعم هذا اذا كانت المصلحة او المفسدة فى نفس
الفعل كما هو الغالب , و اما اذا كانت فى نفس الانشاء فاحتمال تغير المصلحة او
المفسدة لا ينشأ من احتمال تغير فى الموضوع , بل يمكن بقاء الموضوع على حاله مع
تغير المصالح او المفاسد فاذا كان الموضوع باقيا يجرى الاستصحاب و ان احتملنا عدم
وجود مصلحة فى الانشاء .
ولكن وجود المصلحة فى الانشاء امر نادر لا
نعرف له مصداقا فى القوانين الكلية الشرعية و من هنا يظهر الحال بالنسبة الى عدم
جريان استصحاب عدم النسخ فى الاحكام الكلية ايضا ( لو قلنا بكون الموضوع مأخوذا من
العقل ) لانه فى مثل هذه الموارد ايضا يحتمل تغير الموضوع لان النسخ دفع للحكم لا
رفع له , و يكون بمعنى انتهاء امد المصلحة و هو لا يكون الا بتغير فى الموضوع .
و من هنا يظهر الاشكال فيما ذكره الشيخ من
انه لو اخذ الموضوع من العقل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 471