نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 467
قد يكون مقدار حرارة الماء عشرين درجة ثم
يصب فى اناء يكون درجته على حد الصفر فتنخفض درجة الماء الى عشرة , حينما بلغت
درجة حرارة الاناء ايضا عشرة , فمن اين جاءت هذه العشرة ؟ و الى اين ذهبت تلك
العشرة ؟ و هل هى الا بانتقالها من احدهما الى الاخر , بل المنظومة الشمسية لا
تزال محلا لهذا الانتقال فى جميع آنات الليل و النهار فكيف يكون انتقال العرض
محالا .
ثالثا : سلمنا , ولكنه اخص من المدعى لان جميع
موارد الاستصحاب ليست من قبيل العرض و المعروض , بل قد تكون من قبيل الوجود و
الماهية , كما فى مفاد كان التامة ( كان زيد ) ولا اشكال ان الوجود ليس من عوارض
الماهية .
الى هنا قد ظهر مما ذكرنا انه يعتبر بقاء
الموضوع ( اما بمعنى وجود الموضوع او بمعنى اتحاد القضيتين كما افاده المحقق
الخراسانى او كليهما كما هو المختار ) فى جريان الاستصحاب .
المعيار
فى بقاء الموضوع
ثم انه هل اللازم بقاء الموضوع العقلى الدقى
او الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل او الموضع العرفى ؟ ففيه وجوه ثلاثة .
ان قلت : لا معنى للتردد بين هذه الامور
الثلاثة ان من الواضح لزوم التبيعة عن لسان الدليل , و انما العقل كاشف عن حكم
الشرع و ليس مشرعا و كذلك العرف , فلا يصح جعلهما فى عرض لسان الدليل .
قلنا : ليس المراد من هذا الترديد كون العقل
و العرف فى مقابل الشرع , بل المقصود منه انا اذا اردنا تطبيق ما ورد من جانب
الشارع ( اى قوله : لا تنقض . . . ) على مورد الاستصحاب كان المعتبر فيه الجمود
على ظاهر الدليل او ملاحظة ما يراه العقل بالنظر الدقى او ما يفهمه العرف ؟
فاذا ورد من الشارع مثلا ( الماء اذا بلغ
قدر كر لا ينجسه شىء( و شككنا فى ان هذا الماء كرام لا ( على نحو الشبهة الموضوعية
) مع انه كان فى السابق كرا , فهل
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 467