responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 467

قد يكون مقدار حرارة الماء عشرين درجة ثم يصب فى اناء يكون درجته على حد الصفر فتنخفض درجة الماء الى عشرة , حينما بلغت درجة حرارة الاناء ايضا عشرة , فمن اين جاءت هذه العشرة ؟ و الى اين ذهبت تلك العشرة ؟ و هل هى الا بانتقالها من احدهما الى الاخر , بل المنظومة الشمسية لا تزال محلا لهذا الانتقال فى جميع آنات الليل و النهار فكيف يكون انتقال العرض محالا .

ثالثا : سلمنا , ولكنه اخص من المدعى لان جميع موارد الاستصحاب ليست من قبيل العرض و المعروض , بل قد تكون من قبيل الوجود و الماهية , كما فى مفاد كان التامة ( كان زيد ) ولا اشكال ان الوجود ليس من عوارض الماهية .

الى هنا قد ظهر مما ذكرنا انه يعتبر بقاء الموضوع ( اما بمعنى وجود الموضوع او بمعنى اتحاد القضيتين كما افاده المحقق الخراسانى او كليهما كما هو المختار ) فى جريان الاستصحاب .

المعيار فى بقاء الموضوع

ثم انه هل اللازم بقاء الموضوع العقلى الدقى او الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل او الموضع العرفى ؟ ففيه وجوه ثلاثة .

ان قلت : لا معنى للتردد بين هذه الامور الثلاثة ان من الواضح لزوم التبيعة عن لسان الدليل , و انما العقل كاشف عن حكم الشرع و ليس مشرعا و كذلك العرف , فلا يصح جعلهما فى عرض لسان الدليل .

قلنا : ليس المراد من هذا الترديد كون العقل و العرف فى مقابل الشرع , بل المقصود منه انا اذا اردنا تطبيق ما ورد من جانب الشارع ( اى قوله : لا تنقض . . . ) على مورد الاستصحاب كان المعتبر فيه الجمود على ظاهر الدليل او ملاحظة ما يراه العقل بالنظر الدقى او ما يفهمه العرف ؟

فاذا ورد من الشارع مثلا ( الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء( و شككنا فى ان هذا الماء كرام لا ( على نحو الشبهة الموضوعية ) مع انه كان فى السابق كرا , فهل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست