نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 462
يمكن الرجوع فيه الى العام , و ذلك
لان العموم الازمانى هنا متفرع على العموم الافرادى فاذا دخل فرد من العقود تحت (
اوفوا بالعقود( امكن دعوى الاطلاق فيه من حيث الازمان بمقدمات الحكمة , و اما اذا
خرج فرد منه ولو على بنحو الابهام كما فى خيار الغبن فلا يمكن دعوى الاطلاق فيه
بعد ذلك , لان دعوى الاطلاق فرع بقاء هذا العقد ( العقد الغبنى ) تحت اوفوا
بالعقود , فاذا خرج منه بالتخصيص لا يبقى مجال للاخذ بالاطلاق , فتأمل .
التنبيه
الخامس عشر : فى المراد من الشك فى المقام
هل المراد من الشك الوارد فى اخبار
الاستصحاب خصوص تساوى الطرفين او المراد منه الاعم منه و من الظن والوهم ؟ فقد ذكر
لا ثبات المعنى الثانى وجوه :
منها : ما يستفاد من نفس اخبار الباب ,
ففيها اشارات كثيرة تدل على العموم , كما ذكره شيخنا العلامة الانصارى :
1 مقابلة الشك باليقين فى جميع اخبار الباب
فان ظاهرها عدم وجود شق ثالث فى البين .
2 قوله ( ع ( ( ولكن ينقضه بيقين آخر( حيث ان
ظاهره ان ناقض اليقين منحصر فى اليقين فقط .
3 قوله ( ع ) فى صحيحة زرارة الاولى :((
فان حرك الى جنبه شىء و هو لا يعلم
به . . . )) فان ظاهره فرض السؤال فيما كان معه
امارة النوم .
4 قوله ( ع ) :(( لا حتى يستيقن انه قد نام )) حيث جعل غاية وجوب الوضوء اليقين
بالنوم و مجىء امر بين منه .
5 قوله ( ع ) فى صحيحة زرارة الثانية :((
فلعله شىء اوقع عليك . . . )) لان كلمة لعل ظاهرة فى مجرد
الاحتمال , ولا اقل انها اعم من الشك و الوهم الذى يلازم الظن بالخلاف .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 462