responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 46

التعارض لا الحكومة لان تلك الادلة مثل قوله ( ع )(( اخوك دينك فاحتط لدينك )) تدل بزعم الاخبارى على وجوب الاحتياط و عدم ارتفاع الالزام المجهول المحتمل , بينما حديث الرفع يدل على رفعه و عدم وجوب الاحتياط , فهو حينئذ يعارض تلك الادلة حتى بعد فرض تماميتها , فتصل النوبة الى محاولة المرجحات و انه اى الدليلين اقوى ؟ خلافا لما مرمن الايات حيث ان ادلة الاخبارى كانت واردة عليها كما ذكرنا .

2 حديث الحجب : و هو ما رواه ابوالحسن زكريا بن يحيى عن ابى عبدالله ( ع ) قال :(( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم )) [1] .

و هو من حيث السند تام حيث ان رجاله معروفون , الظاهر ان المراد من ابن فضال فيه هو على بن فضال الثقة الذى ينقل عن داود بن فرقد و كان معاصرا له , و داود ثقة بتوثيق علماء الرجال , و هكذا زكريا بن يحيى .

و اما الدلالة فتقريب الاستدلال به ان الالزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم .

لكن استشكل عليه الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى و المحقق النائينى بامور عديدة نلخصها فى امرين :

احدهما : ان الحديث اسند الحجب الى الله تعالى , و هو حينئذ ظاهر فيما سكت الله عنه و لم يأمر نبيه بالابلاغ , لا ما بينه و اختفى عنهم بعروض الحوادث الذى هو المبحوث عنه فى المقام .

ثانيهما : ان كلمة ( العباد( ظاهرة فى العموم المجموعى , اى جميع المكلفين و الحجب عن العباد صادق فى الموارد التى يكون الحكم محجوبا عن مجموع المكلفين لا عن بعضهم دون بعض , و محل النزاع فى ما نحن فيه من النوع الثانى كما لا يخفى .

لكن فى تهذيب الاصول يصر على تمامية الدلالة , و المعتمد فى كلامه كلمة


[1]ابواب صفات القاضى , الباب 12 , ح 28 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست