نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 46
التعارض لا الحكومة لان تلك الادلة مثل قوله
( ع )(( اخوك
دينك فاحتط لدينك )) تدل بزعم الاخبارى على وجوب
الاحتياط و عدم ارتفاع الالزام المجهول المحتمل , بينما حديث الرفع يدل على رفعه و
عدم وجوب الاحتياط , فهو حينئذ يعارض تلك الادلة حتى بعد فرض تماميتها , فتصل
النوبة الى محاولة المرجحات و انه اى الدليلين اقوى ؟ خلافا لما مرمن الايات حيث
ان ادلة الاخبارى كانت واردة عليها كما ذكرنا .
2 حديث الحجب : و هو ما رواه ابوالحسن زكريا
بن يحيى عن ابى عبدالله ( ع ) قال :(( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم )) [1] .
و هو من حيث السند تام حيث ان رجاله معروفون
, الظاهر ان المراد من ابن فضال فيه هو على بن فضال الثقة الذى ينقل عن داود بن
فرقد و كان معاصرا له , و داود ثقة بتوثيق علماء الرجال , و هكذا زكريا بن يحيى .
و اما الدلالة فتقريب الاستدلال به ان
الالزام المجهول مما حجب الله علمه عن العباد فيكون موضوعا عنهم .
لكن استشكل عليه الشيخ الاعظم و المحقق
الخراسانى و المحقق النائينى بامور عديدة نلخصها فى امرين :
احدهما : ان الحديث اسند الحجب الى الله
تعالى , و هو حينئذ ظاهر فيما سكت الله عنه و لم يأمر نبيه بالابلاغ , لا ما بينه
و اختفى عنهم بعروض الحوادث الذى هو المبحوث عنه فى المقام .
ثانيهما : ان كلمة ( العباد( ظاهرة فى
العموم المجموعى , اى جميع المكلفين و الحجب عن العباد صادق فى الموارد التى يكون
الحكم محجوبا عن مجموع المكلفين لا عن بعضهم دون بعض , و محل النزاع فى ما نحن فيه
من النوع الثانى كما لا يخفى .
لكن فى تهذيب الاصول يصر على تمامية الدلالة
, و المعتمد فى كلامه كلمة