نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 457
فان التعبير بالجعل و الاختيار كالصريح فى
هذا المعنى , نعم هذا مقام لا يعطيه الحكيم الا لمن تمت القابلية فيه .
ثانيا : هيهنا وجه رابع فى المراد من النبوة
و هو ان يكون المراد منها مجموع الاحكام و التعاليم الموجودة فى تلك الشريعة
السابقة , و هذا هو الصحيح المختار لان من المسلم ان انقضاء شريعة موسى و عيسى
ليست بمعنى عزلهما عن ذلك المنصب الالهى او بمعنى تنزلهما عن تلك المرتبة من كمال
النفس , بل انها بمعنى انقضاء امد شريعتهما و خروجها عن كونها دينا رسميا للعباد ,
ولا يخفى ان هذا المعنى ايضا لا يمكن استصحاب بقائه عند الشك فيه , لما مر من عدم
وجود الدليل على الاستصحاب من غير ناحية الشريعة الاسلامية و لغيره مما مر ذكره ,
ولو فرضنا وجود الدليل على الاستصحاب فى نفس الشريعة السابقة فايضا لا يمكن التمسك
به لا ثبات بقاء احكام تلك الشريعة , لما افاده بعض الاعلام من ( ان حجية
الاستصحاب من جملة تلك الاحكام فيلزم التمسك به لاثبات بقاء نفسه و هو دور ظاهر( [1] .
ثالثا : لو فرضنا كون النبوة امرا تكوينيا
فلا يمكن الايرا على جريان الاستصحاب فيه بعدم ترتب اثر عملى شرعى عليه لان وجوب
الاعتقاد القلبى به و عقد القلب عليه اثر عملى جانحى شرعى , و ان كان الكاشف عنه
هو العقل , نظير وجوب المقدمة :
التنبيه
الرابع عشر : فى استصحاب حكم المخصص
اذا خصص العام و خرج منه بعض الافراد فى بعض
الازمنة ولم يكن لدليل الخاص اطلاق ازمانى اما لكونه لبيا كالاجماع , او لكونه
لفظيا لا اطلاق له , و تردد الزمان الخارج بين الاقل و الاكثر , فهل يرجع عند الشك
اى بعد انقضاء الزمان الاقل الى عموم العام او الى استصحاب حكم المخصص , فاذا قال
مثلا اكرم كل عالم و قام