responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 457

فان التعبير بالجعل و الاختيار كالصريح فى هذا المعنى , نعم هذا مقام لا يعطيه الحكيم الا لمن تمت القابلية فيه .

ثانيا : هيهنا وجه رابع فى المراد من النبوة و هو ان يكون المراد منها مجموع الاحكام و التعاليم الموجودة فى تلك الشريعة السابقة , و هذا هو الصحيح المختار لان من المسلم ان انقضاء شريعة موسى و عيسى ليست بمعنى عزلهما عن ذلك المنصب الالهى او بمعنى تنزلهما عن تلك المرتبة من كمال النفس , بل انها بمعنى انقضاء امد شريعتهما و خروجها عن كونها دينا رسميا للعباد , ولا يخفى ان هذا المعنى ايضا لا يمكن استصحاب بقائه عند الشك فيه , لما مر من عدم وجود الدليل على الاستصحاب من غير ناحية الشريعة الاسلامية و لغيره مما مر ذكره , ولو فرضنا وجود الدليل على الاستصحاب فى نفس الشريعة السابقة فايضا لا يمكن التمسك به لا ثبات بقاء احكام تلك الشريعة , لما افاده بعض الاعلام من ( ان حجية الاستصحاب من جملة تلك الاحكام فيلزم التمسك به لاثبات بقاء نفسه و هو دور ظاهر( [1] .

ثالثا : لو فرضنا كون النبوة امرا تكوينيا فلا يمكن الايرا على جريان الاستصحاب فيه بعدم ترتب اثر عملى شرعى عليه لان وجوب الاعتقاد القلبى به و عقد القلب عليه اثر عملى جانحى شرعى , و ان كان الكاشف عنه هو العقل , نظير وجوب المقدمة :

التنبيه الرابع عشر : فى استصحاب حكم المخصص

اذا خصص العام و خرج منه بعض الافراد فى بعض الازمنة ولم يكن لدليل الخاص اطلاق ازمانى اما لكونه لبيا كالاجماع , او لكونه لفظيا لا اطلاق له , و تردد الزمان الخارج بين الاقل و الاكثر , فهل يرجع عند الشك اى بعد انقضاء الزمان الاقل الى عموم العام او الى استصحاب حكم المخصص , فاذا قال مثلا اكرم كل عالم و قام


[1]مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 214 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست