responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 449

اقول : و كأن منشأ الاشتباه فى هذا الكلام هو مسألة فعلية تأثير سبب الحدث و شأنية سببيته , و الحال انه لا اثر لها فى المقام فانا نعلم علما قطعيا ان المكلف كان محدثا مقارنا للحدث الثانى باى سبب كان ( الحدث السابق او الحدث اللاحق ) و الكلام انما هو فى اصل وجود المسبب و هو قطعى فى تلك الحالة ثم نشك فى ارتفاع هذا الحدث فاركان الاستصحاب فيه تامة , و ان شئت قلت : التردد فى سبب وجود الشىء بعد القطع بوجوده لا يوجب تعدد وجود الشىء او الشك فى اصل وجود المسبب .

بقى هنا امور :

الاول : فى مقتضى الاصل العملى بعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما .

و هو مختلف باختلاف المقامات , فاذا كانت الحالتان الطهارة و الحدث فالمرجع هو اصالة الاشتغال لان الواجب اتيان الصلاة مع الطهارة و المفروض عدم وجودها لا بالوجدان و لا بالاصل لسقوطه بالمعارضة , و اذا كانت الطهارة , عن الخبث و النجاسة فيكون المرجع اصالة الطهارة ( قاعدة الطهارة المأخوذة من قوله ( ع )(( كل شىء طاهر . . . )) ولا يخفى ان اصالة الطهارة غير استصحابها , و ان كانتا الكرية و القلة فالمرجع بعد تعارض اصالة عدم الكرية و اصالة عدم القلة انما هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى الملاقى ( بالفتح ) و استصحاب النجاسة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى الملاقى ( بالكسر ) .

الثانى : ان ما ذكرنا من جريان الاستصحاب او عدم جريانه فى المقام كان مختصا بمفاد كان التامة , او ليس التامة اى اصل وجود الحدث او الوضوء او عدمهما , ولا يجرى بالنسبة الى مفاد كان الناقصة ( كان النوم متقدما على الوضوء او بالعكس مثلا ) او مفاد ليس الناقصة ( لم تكن الطهارة متقدمة على الحدث او بالعكس مثلا ) لانه ليس له حالة سابقة متيقنة كما لا يخفى .

الثالث : فى كلام للمحقق النائينى و هو يرجع الى مسئلة فقهية فى باب الطهارة , و هى ما اذا كان هناك ماء ان مشتبهان قليلان و كان الماء منحصرا بهما , فجاء

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست