نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 449
اقول : و كأن منشأ الاشتباه فى هذا الكلام
هو مسألة فعلية تأثير سبب الحدث و شأنية سببيته , و الحال انه لا اثر لها فى
المقام فانا نعلم علما قطعيا ان المكلف كان محدثا مقارنا للحدث الثانى باى سبب كان
( الحدث السابق او الحدث اللاحق ) و الكلام انما هو فى اصل وجود المسبب و هو قطعى
فى تلك الحالة ثم نشك فى ارتفاع هذا الحدث فاركان الاستصحاب فيه تامة , و ان شئت
قلت : التردد فى سبب وجود الشىء بعد القطع بوجوده لا يوجب تعدد وجود الشىء او الشك
فى اصل وجود المسبب .
بقى هنا امور :
الاول : فى مقتضى الاصل العملى بعد تعارض
الاستصحابين و تساقطهما .
و هو مختلف باختلاف المقامات , فاذا كانت
الحالتان الطهارة و الحدث فالمرجع هو اصالة الاشتغال لان الواجب اتيان الصلاة مع
الطهارة و المفروض عدم وجودها لا بالوجدان و لا بالاصل لسقوطه بالمعارضة , و اذا
كانت الطهارة , عن الخبث و النجاسة فيكون المرجع اصالة الطهارة ( قاعدة الطهارة
المأخوذة من قوله ( ع )(( كل شىء طاهر . . . )) ولا يخفى ان اصالة الطهارة غير
استصحابها , و ان كانتا الكرية و القلة فالمرجع بعد تعارض اصالة عدم الكرية و
اصالة عدم القلة انما هو استصحاب الطهارة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى
الملاقى ( بالفتح ) و استصحاب النجاسة الثابتة قبل الملاقاة بالنسبة الى الملاقى (
بالكسر ) .
الثانى : ان ما ذكرنا من جريان الاستصحاب او
عدم جريانه فى المقام كان مختصا بمفاد كان التامة , او ليس التامة اى اصل وجود
الحدث او الوضوء او عدمهما , ولا يجرى بالنسبة الى مفاد كان الناقصة ( كان النوم
متقدما على الوضوء او بالعكس مثلا ) او مفاد ليس الناقصة ( لم تكن الطهارة متقدمة
على الحدث او بالعكس مثلا ) لانه ليس له حالة سابقة متيقنة كما لا يخفى .
الثالث : فى كلام للمحقق النائينى و هو يرجع
الى مسئلة فقهية فى باب الطهارة , و هى ما اذا كان هناك ماء ان مشتبهان قليلان و
كان الماء منحصرا بهما , فجاء
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 449