نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 445
ولكن يرد عليه ان السببية و ان كانت هنا
معلومة ولكن التسبب فيه ليس شرعيا , و قد ذكر فى محله لزوم ذلك فى حكومة الاصل
السببى على المسببى .
ثالثها : ما عرفت من حديث انفصال زمان الشك
عن زمان اليقين فانه صادق فى معلوم التاريخ ايضا .
و لكن قد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد عليه .
و قد ظهر الى هنا ان الحق عدم جريان
الاستصحاب فى معلوم التاريخ تبعا للشيخ الاعظم فيجرى فى مجهول التاريخ من دون
معارض .
بقى هنا شيىء : و هو توارد الحالتين
المتعاقبتين ( المتضادتين كالوضوء و الحدث ) فى محل واحد , و الفرق بينه و بين ما
سبق ( و هو توارد الحادثتين ) ان الحالتين فى المقام لمكان تضادهما لا يتصور فيهما
التقارن , بخلاف الحادثتين كمالملاقاة و الكرية فيمكن حدوثهما فى زمان واحد , كما
ان الحادثتين لا تعرضان لمحل واحد كموت المتوارثين و نحوه , بينما الحالتان المتعاقبتان
تعرضان لمحل واحد كما فى مثل الوضوء والحدث , هذا مضافا الى ان الكلام فيما سبق
وقع فى استصحاب عدم احدهما الى حال حدوث الاخر , و هيهنا يقع فى استصحاب وجود
احدهما او عدمه الى زمان خاص .
و كيف كان فالاقوال فى المسئلة اربعة :
1 - ما يظهر من كلمات الشيخ الاعظم من التفصيل
بين ما اذا كانا مجهولى التاريخ فيجرى الاستصحاب فى كليهما و يتعارضان فيتساقطان ,
و ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ فيجرى فيه دون مجهول التاريخ , على عكس ما سبق
فى الحادثتين .
2 ما قد يظهر من كلمات المحقق الخراسانى من
عدم جريان الاستصحاب فيه مطلقا .
3 جريان الاستصحاب فى كلتا الصورتين , و هو ما
ذهب اليه المحقق النائينى فى اجود التقريرات .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 445