responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 445

ولكن يرد عليه ان السببية و ان كانت هنا معلومة ولكن التسبب فيه ليس شرعيا , و قد ذكر فى محله لزوم ذلك فى حكومة الاصل السببى على المسببى .

ثالثها : ما عرفت من حديث انفصال زمان الشك عن زمان اليقين فانه صادق فى معلوم التاريخ ايضا .

و لكن قد عرفت الجواب عنه بما لا مزيد عليه .

و قد ظهر الى هنا ان الحق عدم جريان الاستصحاب فى معلوم التاريخ تبعا للشيخ الاعظم فيجرى فى مجهول التاريخ من دون معارض .

بقى هنا شيىء : و هو توارد الحالتين المتعاقبتين ( المتضادتين كالوضوء و الحدث ) فى محل واحد , و الفرق بينه و بين ما سبق ( و هو توارد الحادثتين ) ان الحالتين فى المقام لمكان تضادهما لا يتصور فيهما التقارن , بخلاف الحادثتين كمالملاقاة و الكرية فيمكن حدوثهما فى زمان واحد , كما ان الحادثتين لا تعرضان لمحل واحد كموت المتوارثين و نحوه , بينما الحالتان المتعاقبتان تعرضان لمحل واحد كما فى مثل الوضوء والحدث , هذا مضافا الى ان الكلام فيما سبق وقع فى استصحاب عدم احدهما الى حال حدوث الاخر , و هيهنا يقع فى استصحاب وجود احدهما او عدمه الى زمان خاص .

و كيف كان فالاقوال فى المسئلة اربعة :

1 - ما يظهر من كلمات الشيخ الاعظم من التفصيل بين ما اذا كانا مجهولى التاريخ فيجرى الاستصحاب فى كليهما و يتعارضان فيتساقطان , و ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ فيجرى فيه دون مجهول التاريخ , على عكس ما سبق فى الحادثتين .

2 ما قد يظهر من كلمات المحقق الخراسانى من عدم جريان الاستصحاب فيه مطلقا .

3 جريان الاستصحاب فى كلتا الصورتين , و هو ما ذهب اليه المحقق النائينى فى اجود التقريرات .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست