نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 44
النذر فلا حنث و لا كفارة .
و قد وقع البحث فيه بين الاعلام , و الظاهر
من كلمات المحقق النائينى ( ره ) اختصاصه بالامور الوجودية , و استدل لذلك ( بأن
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم , لاتنزيل المعدوم منزلة الموجود , لان
تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا رفعا( . [1]
واجاب عنه فى تهذيب الاصول ( بان ترك الشرب
بعد ما تعلق به النذر و صار ذات اثر يكون له ثبوت فى عالم الاعتبار , اذ ما لا
ثبوت له ولو بهذا النحو من الثبوت لا يقع تحت دائرة الحكم و لا يصير موضوعا للوفاء
و الحنث . . . و بعد الثبوت الاعتبارى لا مانع من تعلق الرفع عليه بما له من
الاثار( . [2]
اقول : و ان شئت قلت فى الجواب : قد وقع
الخلط فى كلام المحقق النائينى ( ره ) بين عالم التكوين و عالم التشريع , و كون
ترك الشرب امرا عدميا انما هو بلحاظ عالم التكوين , و اما فى عالم التشريع فلا
اشكال فى ان لترك الشرب اثرا و ثقلا و كلفة لولا حديث الرفع بلحاظ ترتب الكفارة
عليه فيمكن للشارع رفعه بهذا الحديث .
الامر الثامن : قد ورد فى ذيل الحديث ثلاثة
عناوين ينبغى فهمها و توضيحها و ان كانت خارجة عن موضوع البرائة , و هى : الحسد و
الطيرة و الوسوسة فى التفكر فى الخلق ( بناء على ما ورد فى مرفوعة محمد بن احمد
الهندى المذكورة سابقا ) او التفكر فى الوسوسة فى الخلق ( بناء على ما ورد فى
معتبرة حريزبن عبدالله المذكورة سابقا ايضا ) .
اما الحسد فلا اشكال فى ان المراد منه فى
الحديث تلك الحالة النفسانية التى توجب عدم تحمل الانسان نعمة اعطاها الله تعالى
اخاه المؤمن قبل اظهارها عملا , و اما اذا اقدم بعمل فى سبيل زوالها فلا اشكال
ايضا فى كونه معصية و لا يكون حينئذ مشمولا للحديث الشريف .
[1]راجع
فوائد الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 3 , ص 353 .
[2]راجع
تهذيب الاصول , طبع جماعة المدرسين , ج 2 , ص 159 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 44