responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 439

على المتأخر , او علم بحصول ملاقاة اليد المتنجسة بالماء و حصول الكرية على التعاقب ولم يعلم المتقدم منهما , او علم بموت الاب المسلم و اسلام الولد الكافر و لم يعرف المتقدم منهما ايضا .

اما المقام الاول فلا شك فى جريان استصحاب عدم تحقق الحادث فى الزمان الاول و ترتيب آثار عدمه فقط , و اما آثار تأخره عن الزمان الاول او آثار حدوثه فى الزمان الثانى ( يوم الجمعة فى المثال ) فلا لكونه مثبتا بالنسبة الى عنوان التأخر و الحدوث فلا بد فى التخلص عنه اما الى دعوى خفاء الواسطة او دعوى انه من باب المتضايفين او دعوى ان الحدوث امر مركب من عدم الحادث فى زمان و وجوده فى زمان بعده , و القيد الثانى حاصل بالوجدان لان المفروض حصول الموت فى الحال ( اى يوم الجمعة فى المثال ) و القيد الاول ثابت بالاصل , فحدوث الموت يوم الجمعة يثبت بضميمة اصل الى وجدان .

ولكن الانصاف ان كلا من هذه الدعاوى فى غير محله , اما الاولى فواضحة كالثانية و اما الثالثة فلان الحدوث امر بسيط ينتزع من الوجود فى زمان و عدم الوجود فى زمان آخر , نظير الفوقية التى تنتزع من كون هذا فى هذا المكان و ذاك فى ذاك المكان لا انه امر مركب حتى يمكن اثبات احد جزئية بالوجدان و الاخر بالاصل .

اما المقام الثانى : فالبحث فيه بنفسه يقع فى موضعين :

الموضع الاول ما اذا كان كل من الحادثين مجهول التاريخ .

الموضع الثانى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ و الاخر مجهول التاريخ .

اما الموضع الاول فله اربعة اقسام :

1 ما اذا كان الاثر الشرعى لتقدم احدهما او لتأخره او لتقارنه بنحو مفاد كان التامة .

2 ما اذا كان الاثر الشرعى للحادث المتصف بالتقدم او التأخر او التقارن بنحو مفاد كان الناقصة .

3 ما اذا كان الاثر الشرعى لعدم تقدم احدهما على الاخر او لتأخره او لتقارنه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست