نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 439
على المتأخر , او علم بحصول ملاقاة اليد
المتنجسة بالماء و حصول الكرية على التعاقب ولم يعلم المتقدم منهما , او علم بموت
الاب المسلم و اسلام الولد الكافر و لم يعرف المتقدم منهما ايضا .
اما المقام الاول فلا شك فى جريان استصحاب
عدم تحقق الحادث فى الزمان الاول و ترتيب آثار عدمه فقط , و اما آثار تأخره عن
الزمان الاول او آثار حدوثه فى الزمان الثانى ( يوم الجمعة فى المثال ) فلا لكونه
مثبتا بالنسبة الى عنوان التأخر و الحدوث فلا بد فى التخلص عنه اما الى دعوى خفاء
الواسطة او دعوى انه من باب المتضايفين او دعوى ان الحدوث امر مركب من عدم الحادث
فى زمان و وجوده فى زمان بعده , و القيد الثانى حاصل بالوجدان لان المفروض حصول
الموت فى الحال ( اى يوم الجمعة فى المثال ) و القيد الاول ثابت بالاصل , فحدوث
الموت يوم الجمعة يثبت بضميمة اصل الى وجدان .
ولكن الانصاف ان كلا من هذه الدعاوى فى غير
محله , اما الاولى فواضحة كالثانية و اما الثالثة فلان الحدوث امر بسيط ينتزع من
الوجود فى زمان و عدم الوجود فى زمان آخر , نظير الفوقية التى تنتزع من كون هذا فى
هذا المكان و ذاك فى ذاك المكان لا انه امر مركب حتى يمكن اثبات احد جزئية
بالوجدان و الاخر بالاصل .
اما المقام الثانى : فالبحث فيه بنفسه يقع
فى موضعين :
الموضع الاول ما اذا كان كل من الحادثين
مجهول التاريخ .
الموضع الثانى ما اذا كان احدهما معلوم
التاريخ و الاخر مجهول التاريخ .
اما الموضع الاول فله اربعة اقسام :
1 ما اذا كان الاثر الشرعى لتقدم احدهما او
لتأخره او لتقارنه بنحو مفاد كان التامة .
2 ما اذا كان الاثر الشرعى للحادث المتصف
بالتقدم او التأخر او التقارن بنحو مفاد كان الناقصة .
3 ما اذا كان الاثر الشرعى لعدم تقدم احدهما
على الاخر او لتأخره او لتقارنه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 439