نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 438
فى مفاد ليس الناقصة ( و ان كان المعروف بين
جماعة من الاعلام جريانه ) و ذلك لما قد قرر فى محله من اعتبار وحدة القضية
المتيقنة و القضية المشكوكة , و هى ليست حاصله فى المقام , لان القضية المتيقنة
فيه عبارة عن القضية السالبة بانتفاء الموضوع , و القضية المشكوكة سالبة بانتفاء
المحمول , اى عدم قرشية هذه المرأة , ولا ريب فى مغايرة احدى القضيتين الاخرى فى
نظر العرف .
اضف الى ذلك ان القضية السالبة بانتفاء
الموضوع امر غير معقول عند العرف , كما لا يخفى على الخبير , فلا يمكن عند العرف
يمكن ان يقال : ان هذه المرأة لم تكن قرشية حين عدم وجودها فلتكن فى الحال كذلك .
و هذا فى الواقع يرجع الى عدم وجود يقين سابق
عرفا , فاركان الاستصحاب حينئذ غير تامة من جهتين .
التنبيه
الثانى عشر فى استصحاب تأخر الحاديث
لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى
اصل حدوث الحادث , حكما كان او موضوعا , و اما اذا شك فى تقدمه و تأخره بعد العلم
بتحقق اصله كما اذا علمنا بموت زيد ولا نعلم هل هو مات يوم الخميس او يوم الجمعة ؟
و فرضنا ترتب اثر شرعى على موته فى يوم الجمعة او يوم الخميس بنذر و شبههه فهل
يجرى استصحاب عدم موته الى يوم الجمعة , اى عدم تقدمه على يوم الجمعة , او عدم
تأخره عن يوم الخميس , اولا ؟
فقد وقع الكلام فى مقامين :
المقام الاول فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره
بالنسبة الى اجزاء الزمان كما فى المثال المذكور .
المقام الثانى فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره
بالنسبة الى حادث آخر قد علم بحدوثه ايضا , كما اذا علم بموت متوارثين على التعاقب
ولم يعرف المتقدم منهما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 438