responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 438

فى مفاد ليس الناقصة ( و ان كان المعروف بين جماعة من الاعلام جريانه ) و ذلك لما قد قرر فى محله من اعتبار وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة , و هى ليست حاصله فى المقام , لان القضية المتيقنة فيه عبارة عن القضية السالبة بانتفاء الموضوع , و القضية المشكوكة سالبة بانتفاء المحمول , اى عدم قرشية هذه المرأة , ولا ريب فى مغايرة احدى القضيتين الاخرى فى نظر العرف .

اضف الى ذلك ان القضية السالبة بانتفاء الموضوع امر غير معقول عند العرف , كما لا يخفى على الخبير , فلا يمكن عند العرف يمكن ان يقال : ان هذه المرأة لم تكن قرشية حين عدم وجودها فلتكن فى الحال كذلك .

و هذا فى الواقع يرجع الى عدم وجود يقين سابق عرفا , فاركان الاستصحاب حينئذ غير تامة من جهتين .

التنبيه الثانى عشر فى استصحاب تأخر الحاديث

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فيما اذا شك فى اصل حدوث الحادث , حكما كان او موضوعا , و اما اذا شك فى تقدمه و تأخره بعد العلم بتحقق اصله كما اذا علمنا بموت زيد ولا نعلم هل هو مات يوم الخميس او يوم الجمعة ؟ و فرضنا ترتب اثر شرعى على موته فى يوم الجمعة او يوم الخميس بنذر و شبههه فهل يجرى استصحاب عدم موته الى يوم الجمعة , اى عدم تقدمه على يوم الجمعة , او عدم تأخره عن يوم الخميس , اولا ؟

فقد وقع الكلام فى مقامين :

المقام الاول فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره بالنسبة الى اجزاء الزمان كما فى المثال المذكور .

المقام الثانى فيما اذا لو حظ تقدمه و تأخره بالنسبة الى حادث آخر قد علم بحدوثه ايضا , كما اذا علم بموت متوارثين على التعاقب ولم يعرف المتقدم منهما

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست