responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 436

التنبيه العاشر : فى اللازم المطلق

فى ان ما تقدم من عدم ترتب اللازم العادى او العقلى ولا الاثر الشرعى المترتب عليه انما هو اللازم العادى او العقلى للمستصحب واقعا لا اللازم المطلق له ولو فى الظاهر ( اى سواء كان لوجوده الواقعى او الظاهرى ) فليس الاستصحاب مثبتا بالنسبة اليه , نظير ترتب الاجزاء على الطهارة الاستصحابية , حيث ان شرط الصلوة هو الاعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فيترتب عليها الاجزاء و ان كان من آثارها العقلية , و نظير ترتب عدم العقاب على استصحاب عدم التكليف الذى مر ذكره آنفا , هذا ممن القضايا التى قياساتها معها , فان الاثر العقلى اذا كان اثرا للحكم الظاهرى و الواقعى معا , و المفروض ثبوت موضوعه و هو الحكم الظاهرى هنا , فيترتب عليه بلا اشكال .

ثم ان هيهنا فروعا فقهية تذكر عادة فى ذيل الاصل المثبت , ولكنا تركنا البحث عنها الى محلها فى الفقه .

التنبيه الحادى عشر : فى لزوم كون المستصحب حكما شرعيا او ذا حكم شرعى ولو بقاء

لا اشكال ولا كلام فى انه لابد ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى كما اشرنا اليه سابقا , لانه ان لم يكن كذلك كان التعبد به من الشارع لغوا فلا معنى للحكم باستصحاب بقاء تلك القطعة من الحجر مثلا المطروحة فى ارض كذا او ذلك الحيوان الموجود فى الاجمة .

هذا ولكنه لا يخفى انه يكفى كون المستصحب كذلك ولو بقاء , ولا يعتبر كونه حكما شرعيا او ذا حكم شرعى عند الحدوث , فلو كانت اليد نجسا قبل الظهر مثلا ولم يكن له اثر شرعى لعدم وجود الصلاة مثلا فى ذلك الوقت ولا شىء آخر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست