نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 432
اذا عرفت هذا فنقول : الحق فى المسئلة هو
التفصيل بين اللوازم الذاتية و اللوازم الاتفاقية فى باب الامارات , و ان الاولى
تثبت بالامارة دون الثانية من دون فرق بين ما كانت مخترعة بيد الشارع و ما كان
عليه سيرة العقلاء , و من دون فرق بين ان تكون الامارة من الاخباريات او لا ؟ فاذا
ثبت بالقرعة ان هذا المولود لزيد مثلا فلا اشكال فى ترتب لوازمه الذاتية عليه من
كون فلان خاله و كون فلان عمه , مع ان القرعة ليست من الاخباريات , بخلاف اللوازم
العرضية الاتفاقية , كما اذا اثبتنا بالبينة او بمقتضى اليد ان هذه الدار لزيد و علمنا
من الخارج ان دار زيد كان مستقبل القبلة , فلا يثبت بهما جهة القبلة , مع ان خبر
الواحد من الامارات الموجودة فيما بين العقلاء , و يكون من الاخباريات ايضا , و
هكذا اذا قامت امارة كاذان العارف الثقة على دخول الوقت و علمنا من الخارج وجود
ملازمة , اتفاقية بين جهة القبلة و بين وقوع الشمس بين العينين حين دخول الوقت فى
مكان خاص فلا يمكن اثبات جهة القبلة من ناحية اثبات دخول الوقت , و كذا العكس فاذا
قامت امارة على ثبوت القبلة ( كقبور المؤمنين ) فلا يمكن اثبات دخول الوقت من
مواجهة القبلة فى بعض الامكنة لملازمة اتفاقية بينهما .
التنبيه
التاسع فى بعض تطبيقات الاصل المثبت
و هو فى الواقع تتمة للتنبيه السابق و تكميل
له , و البحث فيه يقع فى ثلاثة امور :
1 فى انه لا فرق فى اللازم العادى او العقلى
بين كونه مبائنا مع المستصحب رأسا و بين كونه متحدا معه وجودا بحيث لا يتغايران الا
مفهوما , فالاصل مثبت فى كليهما .
ولتوضيح المقام و التحقيق فى البحث لا بد من
الاشارة الى الاقسام المختلفة للكلى , فنقول :
تارة يكون الكلى منتزعا من مرتبة ذات الشىء
كما فى الحيوان و الانسان
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 432