responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 43

لا اشكال فى ظهوره فى الامتنان عرفا , لكن يمكن ان يستفاد ذلك ايضا من نفس التعبير بالرفع حيث ان الرفع يستعمل فى الموارد التى رفع فيها ثقل و كلفة عن المكلف لا ما اذا وضع ثقل على عاتقه , ولا يخفى ان بطلان المعاملة فى المثال المذكور مما يوجب وضع ثقل على اثقاله لا رفعه .

الامر الخامس : ربما يستشكل فى رفع المؤاخذة بحديث الرفع بان المؤاخذة من الاحكام العقلية لا من القوانين و الاحكام المجعولة من ناحية الشرع حتى يمكن رفعها بيد الشارع .

و يجاب عنه بانها و ان كانت من الاحكام العقلية لكن حيث ان حكم العقل هذا ينشأ من وجوب الاحتياط و هو ناش من الحكم الواقعى المجعول من ناحية الشارع فيمكن له رفعها برفع منشأها , و هو الوجوب الواقعى .

و يمكن ان يقال ايضا : ان حكم العقل فى المقام انما هو استحقاق المؤاخذة لا فعليتها حيث ان الفعلية من شؤون الشارع و المقنن , و لذا نرى كثيرا ما صدور احكام العفو من الولاة و الحكام و من بيده رحى التشريع و التقنين , و الشارع المقدس اولى منهم بذلك .

الامر السادس : الاثار المترتبة على الخطأ و النسيان و سائر العناوين الواردة فى الحديث الشريف على قسمين : منها ما يترتب عليها بما هى هى , اى يترتب على العناوين الثانوية كعنوان الخطأ و النسيان , و منها ما يترتب على متعلقاتها الخارجية اى على العناوين الاولية , فان الاثار المترتبة على نسيان السورة مثلا على قسمين : قسم يترتب على نفس السورة كبطلان الصلاة بتركها , و قسم يترتب عليه بما انها متعلقة للنسيان كسجدتى السهو , و المقصود من الاثار المرفوعة بحديث الرفع انما هو القسم الاول لا الثانى , والا يلزم التناقض فى كلام الشارع المقدس , لان المفروض كون السهو كالسبب لتشريع سجدتى السهو فكيف يكون رافعا لهما .

الامر السابع : فى شمول الحديث للامور العدمية و عدمه , كما اذا نذران بشرب من ماء الفرات فاضطر بتركه او اكره عليه فلو قلنا بالشمول لم تتحقق مخالفة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست