نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 43
لا اشكال فى ظهوره فى الامتنان عرفا , لكن
يمكن ان يستفاد ذلك ايضا من نفس التعبير بالرفع حيث ان الرفع يستعمل فى الموارد
التى رفع فيها ثقل و كلفة عن المكلف لا ما اذا وضع ثقل على عاتقه , ولا يخفى ان
بطلان المعاملة فى المثال المذكور مما يوجب وضع ثقل على اثقاله لا رفعه .
الامر الخامس : ربما يستشكل فى رفع المؤاخذة
بحديث الرفع بان المؤاخذة من الاحكام العقلية لا من القوانين و الاحكام المجعولة
من ناحية الشرع حتى يمكن رفعها بيد الشارع .
و يجاب عنه بانها و ان كانت من الاحكام
العقلية لكن حيث ان حكم العقل هذا ينشأ من وجوب الاحتياط و هو ناش من الحكم
الواقعى المجعول من ناحية الشارع فيمكن له رفعها برفع منشأها , و هو الوجوب
الواقعى .
و يمكن ان يقال ايضا : ان حكم العقل فى
المقام انما هو استحقاق المؤاخذة لا فعليتها حيث ان الفعلية من شؤون الشارع و
المقنن , و لذا نرى كثيرا ما صدور احكام العفو من الولاة و الحكام و من بيده رحى
التشريع و التقنين , و الشارع المقدس اولى منهم بذلك .
الامر السادس : الاثار المترتبة على الخطأ و
النسيان و سائر العناوين الواردة فى الحديث الشريف على قسمين : منها ما يترتب
عليها بما هى هى , اى يترتب على العناوين الثانوية كعنوان الخطأ و النسيان , و
منها ما يترتب على متعلقاتها الخارجية اى على العناوين الاولية , فان الاثار
المترتبة على نسيان السورة مثلا على قسمين : قسم يترتب على نفس السورة كبطلان
الصلاة بتركها , و قسم يترتب عليه بما انها متعلقة للنسيان كسجدتى السهو , و
المقصود من الاثار المرفوعة بحديث الرفع انما هو القسم الاول لا الثانى , والا
يلزم التناقض فى كلام الشارع المقدس , لان المفروض كون السهو كالسبب لتشريع سجدتى
السهو فكيف يكون رافعا لهما .
الامر السابع : فى شمول الحديث للامور
العدمية و عدمه , كما اذا نذران بشرب من ماء الفرات فاضطر بتركه او اكره عليه فلو
قلنا بالشمول لم تتحقق مخالفة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 43