نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 423
كان الماء باقيا . فانه لا اشكال فى ان
استصحاب بقاء الماء حين سقوط الثوب لا يثبت الانغسال الذى يكون من الاثار العقلية
لبقاء الماء , حتى يترتب عليه اثره الشرعى و هو الطهارة .
و منها : ما اذا كان زيد جالسا فى حجرته و
شككنا فى خروجه عنها و عدمه , فاذا فرض احراق الحجرة فلا يثبت احراق زيد باستصحاب
بقائه الى حين الاحراق حتىيترتب عليه اثر القصاص .
و منها : ما اذا كان الاناء مملوا من اللبن
و شككنا فى انتقاله منه الى اناء آخر , ثم كسره انسان فى ظلمة الليل مثلا بحيث
لوكان اللبن باقيا فقد اتلفه , فلايثبت اتلاف اللبن باستصحاب بقاء اللبن حين
الانكسار حتى يترتب عليه اثره الشرعى و هو الضمان .
المقام
الثالث : فيما استثنى من الاصل المثبت
قد استثنى من عدم حجية الاصل المثبت و
انصراف الادلة عنه موارد خاصة معدودة :
احدها : ما اذا كانت الواسطة خفية , كما اذا
استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الاخر فيحكم بنجاسة الملاقى الجاف , مع
ان تنجسه ليس من احكام ملاقاته للنجس رطبا , بل من احكام سراية رطوبة النجاسة اليه
و تأثره بها , و السراية من الاثار العقلية للملاقاة بالنجس رطبا , ولكنها لا
اعتبار بها لخفائها .
و اظهر منه ما مر سابقا مما ورد فى نفس ادلة
الاستصحاب من استصحاب الطهارة للصلاة , مع ان صحة الصلاة اثر لتقيدها بالوضوء لا
نفس الوضوء , و التقيد بالوضوء من الاثار العقلية لبقاء الوضوء , و هكذا فى سائر
الشرائط لان الجزء فيها انما هو التقيد و اما القيد فهو خارج , ولكن الامام ( ع )
حكم بحجية الاستصحاب , و ليس ذلك الالمكان خفاء الواسطة .
و نظيره ايضا استصحاب بقاء شهر رمضان و
ترتيب اثر صحة الصيام عليه , مع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 423