responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 42

ما اخترناه من ان المراد من الموصول فى ( ما لا يعلمون( الفعل المجهول فلا بد فى شموله للشبهة الحكمية من تقدير الحكم ( اى مالا يعلمون حكمه ) و هو خلاف الظاهر .

نعم لا ينبغى الاشكال فى شموله لها بناء على مذاق المشهور من ان المراد من الموصول هو الحكم حيث لاحاجة حينئذ الى تقديره .

ان قلت : ان الجزئية و الشرطية و المانعية من الاحكام الوضعية الانتزاعية التى ينتزعها العقل من الامر المتعلق بالكل او المتعلق بنفس الجزء او الشرط , او النهى المتعلق بالمانع , و ليست من الاحكام الوضعية المجعولة الاعتبارية التى تعتبر من جانب الشارع او العقلاء كالضمان و الملكية فاذا لم تكن قابلة للوضع و الاعتبار لم تكن قابلة للرفع ايضا .

قلنا : يمكن للشارع رفعها باعتبار ان جعل منشأ انتزاعها ( اى الامر بالاجزاء و الشرائط و النهى عن الموانع ) بيد الشارع .

نعم هنا اشكال آخر بالنسبة الى الشبهات الموضوعية , و هو انه لا يمكن التمسك فيها بحديث الرفع لتصحيح الصلاة مثلا لان الاعادة ليست من آثار النسيان حتى ترفع برفعه , بل هى من آثار الامر بالكل و هو لم يمتثل فتجب الاعادة لان يحصل الامتثال .

هذا كله بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط , و اما الموانع فيمكن ان يقال برفع اثرها و هو البطلان بمقتضى حديث الرفع , والقول بان المانع يرجع الى شرطية عدمه كماترى .

الامر الرابع : ان حديث الرفع حيث ورد فى مقام الامتنان فلا يجرى فيما لم يكن فى رفعه منة على المكلف كما اذا اضطر انسان الى بيع داره لانجاء ولده المريض فعدم صحة بيعه هذا لانه مما اضطر اليه لا يكون منة عليه بل هو خلاف الامتنان و هذا واضح , و انما الكلام فى منشأ هذا الاستظهار فمن اى شىء يستفاد ان الحديث فى مقام الامتنان ؟

قد يقال : انه يستفاد من التعبير ب ( عن امتى( الوارد فى الحديث , حيث

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست