نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 413
الزامى الا بعد ثبوت تدوينه و كتابته ثانيا .
و الذى يستنتج من هذا المعنى للنسخ هو عدم
جواز استصحاب الشرايع السابقة فانه فرع احتمال بقاء بعض احكام الشريعة السابقة ,
مع انك قد عرفت انا نعلم بنسخ جيمع احكامها و تشريع احكام جديدة , و افقها او
خالفها .
كما يظهر منه عدم تمامية ما اجيب به عن
الاشكال الاول الذى اورد على استصحاب الشرايع السابقة ( و هو جعل الاحكام على نهج
القضايا الحقيقية ) فانا لا نقبل جعل احكام شريعة موسى ( ع ) مثلا على نحو تشمل
الافراد بعد انقضاء شريعته , بل انما شرعت لا مة موسى ( ع ) فقط .
و كذا الجواب الثانى عن الاشكال الثانى ( و
هو قضية المدرك للشريعتين ) فهو ايضا فاسد لانه بعد العلم بنسخ جميع احكام الشريعة
السابقة لا يبقى شك لمدرك الشريعتين فى عدم بقاء تلك الاحكام , حتى تتم اركان
الاستصحاب بالنسبة اليه فيستصحبها .
هذا تمام الكلام فى اصل جريان استصحاب احكام
الشريعة السابقة , و قد ظهر من جميع ما ذكرنا عدم جريانه حتى بناء على جريان
الاستصحاب فى الشبهات الحكمية فضلا عن عدم جريانه فيها كما هو المختار .
ثمرة
هذا البحث
ثم انه بناء على جريان استصحاب الشرايع
السابقة قد يقال : ان ثمرته تظهر فى موارد شتى فى الفقه :
1 مسئلة القرعة , حيث يظهر من قصة مريم فى
قوله تعالى :و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم
ايهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون﴾ [1]و من قصة يونس فى قوله تعالى :﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [2]حجية القرعة فى خصوص موارد