responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413

الزامى الا بعد ثبوت تدوينه و كتابته ثانيا .

و الذى يستنتج من هذا المعنى للنسخ هو عدم جواز استصحاب الشرايع السابقة فانه فرع احتمال بقاء بعض احكام الشريعة السابقة , مع انك قد عرفت انا نعلم بنسخ جيمع احكامها و تشريع احكام جديدة , و افقها او خالفها .

كما يظهر منه عدم تمامية ما اجيب به عن الاشكال الاول الذى اورد على استصحاب الشرايع السابقة ( و هو جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقية ) فانا لا نقبل جعل احكام شريعة موسى ( ع ) مثلا على نحو تشمل الافراد بعد انقضاء شريعته , بل انما شرعت لا مة موسى ( ع ) فقط .

و كذا الجواب الثانى عن الاشكال الثانى ( و هو قضية المدرك للشريعتين ) فهو ايضا فاسد لانه بعد العلم بنسخ جميع احكام الشريعة السابقة لا يبقى شك لمدرك الشريعتين فى عدم بقاء تلك الاحكام , حتى تتم اركان الاستصحاب بالنسبة اليه فيستصحبها .

هذا تمام الكلام فى اصل جريان استصحاب احكام الشريعة السابقة , و قد ظهر من جميع ما ذكرنا عدم جريانه حتى بناء على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية فضلا عن عدم جريانه فيها كما هو المختار .

ثمرة هذا البحث

ثم انه بناء على جريان استصحاب الشرايع السابقة قد يقال : ان ثمرته تظهر فى موارد شتى فى الفقه :

1 مسئلة القرعة , حيث يظهر من قصة مريم فى قوله تعالى :و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم و ما كنت لديهم اذ يختصمون﴾ [1] و من قصة يونس فى قوله تعالى :﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [2] حجية القرعة فى خصوص موارد


[1]آل عمران 44 .

[2]الصافات 141 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست