نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 410
غاية الامر انه حكم على فرض , فصدر على اى
حال انشاء و حكم من ناحية الشارع , فله حظ من الوجود , و اما اذا كان التعليق
عقليا ( بارجاع قيود الموضوع الى شرط الحكم ) فليس لنا حكم صادر من جانب الشارع
حتى يستصحب , فان التعليق العقلى انما هو فى الواقع انتزاع من ناحية العقل و اخبار
عن تحقق حكم عند تحقق موضوعه .
الثانى : بناء على جريان الاستصحاب التعليقى
فى الاحكام فهل يجرى هو فى الموضوعات ايضا او لا ؟
قد يستفاد من بعض التعبيرات جريانه فى
الموضوعات ايضا فاستدل به فى مسئلة اللباس المشكوك لصحة الصلاة بان المصلى قبل
لبسه اللباس المشكوك لو كان يصلى كانت صلاته صحيحة , و بعد لبسه اياه يستصحب و
يقال : لو صلى فى هذا الحال فصلاته صحيحة ايضا .
ولكن يرد عليه اولا عدم بقاء الموضوع بعد
لبسه اياه , كما هو واضح .
و ثانيا : ان التعليق فيه ليس فى لسان الشرع
بل انه انما هو بتحليل عقلى , و ليس له حظ من الوجود .
التنبيه
السابع فى استصحاب احكام الشرايع السابقة
و هو غير استصحاب الكتابى الذى سيأتى بيانه
, فهل يجوز ان يكون المستصحب حكما من احكام الشريعة السابقة كحجية القرعة الثابت
وجودها فى الشرايع السابقة كما وردت فى قصة زكريا و قصة يونس فى كتاب الله العزيز
, او يعتبر فى المستصحب ان يكون حكما ثابتا فى هذه الشريعة ؟
قد يقال : ان اركان الاستصحاب فيها مختلة من
جهتين :
الاولى : من ناحية عدم اليقين بثبوتها فى حق
المكلف الذى اراد ان يستصحب بالنسبة الى نفسه و ان علم بثبوتها فى حق آخرين , فان
الحكم الثابت فى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 410