responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 41

قال : قال رسول الله ( ص ) :(( رفع عن امتى اربع خصال : خطاؤها و نسيانها و ما اكرهوا عليه و مالم يطيقوا )) . و ذلك قول الله عزوجل :﴿ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ و قوله (( الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان[1] .

فالظاهر من هذا الحديث و الايات التى استشهد بها فيه اختصاص رفع المؤاخذة ايضا بهذه الامة .

ان قلت : العقل حاكم بقبح المؤاخذة على الخطأ و الاكراه و الاضطرار و النسيان و غيرها مما هو خارج عن طاقة الانسان من دون فرق بين الامم .

قلنا : المعروف فى الجواب عن هذا الاشكال ان الخطأ و النسيان مثلا على قسمين : قسم لا يكون الانسان قادرا على الاجتناب عنه بوجه من الوجوه , فهذا القسم مرفوع عن جميع الامم , و قسم آخر يمكن التحفظ عنه بالمراقبة و ان كان ذات مشقة , فهذاالقسم لا تكون المؤاخذة عليه قبيحا , و رفع المؤاخذة عنه امتنانا مختص بهذه الامة و هو المراد فى حديث الرفع كما يدل عليه نفس طلب النبى ( ص ) اياه فى ليلة المعراج , و الا كان طلبه ( ص ) تحصيلا للحاصل .

بقى هنا شىء : و هو انه هل يشمل حديث الرفع الاجزاء و الشرائط و الموانع او لا ؟ فاذا طرأ النسيان على السورة مثلا فلم يأت بها فهل تكون الصلاة صحيحة بمقتضىحديث الرفع اولا ؟

التحقيق فى الجواب ان يقال : ان الشبهة تارة تكون بنحو الشبهة الموضوعية كما اذا نسى السورة مع علمه بوجوبها و اخرى تكون بنحو الشبهة الحكمية كما اذا كان المكلف حديث العهد بالاسلام فنسى اصل وجوب السورة فان كانت الشبهة موضوعية فشمول الحديث لها مبنى على جريانه فى الاحكام الوضعية حيث ان الجزئية و الشرطية و المانعية من الاحكام الوضعية , و قد مر جريانه فيها , و ان كانت حكمية فشمول الحديث لها مبنى على جريانه فى الشبهات الحكمية , و قد مر عدمه بناء على


[1]الوسائل , ج 11 ابواب جهاد النفس الباب 56 , ح 2 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست