نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 404
الخراسانى بان رافعية الوضوء للحدث ليست
محدودة بحد زمانى , بل هى كسائر الاحكام التى تجعل من جانب الشارع كالملكية باقية
الى الابد حتى يثبت ما يكون ناقضا , له كما ان الملكية دائمية حتى يثبت الفسخ .
كما يمكن ان يناقش فيه ايضا بانه قد يكون
الاستصحاب العدمى معاضدا و موافقا للاستصحاب الوجودى كما فى هذا المثال , فان
مقتضى عدم جعل المذى ناقضا للوضوء ايضا بقاء الطهارة بحالها .
ولكن كلاهما مناقشتان فى خصوص هذا المثال لا
فى الحكم على نحو العموم و للمحقق النراقى تبديله بمثال آخر و هو ما اذا شككنا بعد
انقطاع دم الحيض و قبل الغسل فى حرمة الوطى فاستصحاب الحرمة قبل الانقطاع معارض مع
استصحاب عدم جعل الحرمة لما بعد الانقطاع , ولا يجرى فيه جواب المحقق الخراسانى
ولا المناقشة التى ذكرناها فالصحيح فى الجواب ما ذكرناه من الاجوبة السابقة , ولا
حاجة لتكرارها .
التنبيه
السادس : فى الاستصحاب التعليقى
هل هو حجة ( بناء على جريان الاستصحاب فى
الشبهات الحكمية ) كالاستصحاب التنجيزى اولا ؟ .
و توضيح ذلك : ان الاحكام الشرعية قد تصدر
من جانب الشارع على نهج القضايا التنجيزية كاكثرها , و قد تصدر على نهج القضايا
التعليقية , كحكمه فى العصير العنبى بانه اذا غلى ينجس ( او يحرم ) , ثم وقع
الكلام فى الفقه فى انه اذا تبدل العنب بالزبيب فما هو حكم العصير الزبيبى اذا غلى
؟ و مما استدل به على الحرمة او النجاسة هنا هو الاستصحاب التعليقى , و لعل اول من
استدل به هو العلامه السيد الطباطبائى بحر العلوم ( ره ) , و قد ناقش فيه السيد
محمد المجاهد بعده و ذهب الى عدم حجية الاستصحاب التعليقى , و صرح بان و الده ( و
هو صاحب الرياض ) ايضا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 404