نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 403
و ان شئت قلت : اذا كان الزمان قيدا فى
الواجب فلا يجرى الاستصحاب لتبدل الموضوع , و لذلك يقال بان القضاء يكون بامر جديد
, و اذا لم يكن الزمان قيدا فى الواجب بل كان ظرفا له كما فى مثل الخيار فيكون
الاستصحاب جاريا و لكن المستصحب حينئذ ليس زمانيا فليس داخلا فى محل النزاع .
ان قلت : ان الزمان و ان اخذ فى لسان الدليل
ظرفا للحكم ولكنه مما له دخل فى اصل المناظ قطعا , لان المفروض ان وجود الفعل
زمانى فالزمان مقوم لوجوده فيكون مؤثرا فى المناط بالواسطة .
واجيب عنه بما حاصله : ان الزمان و ان كان
لا محالة من قيود الموضوع ولكنه ليس من القيود المقومة له بنظر العرف على وجه اذا
تخلف لم يصدق عرفا بقاء الموضوع بل من الحالات المتبادلة له , و المعتبر فى
الاستصحاب هو بقاء الموضوع فى نظر العرف لا فى نظر العقل .
بقى هنا شىء : و هو كلام حكاه الشيخ الاعظم
هنا عن المحقق النراقى و تبعه غيره مع انه ليس مرتبطا بالمقام , بل انه تفصيل فى
حجية الاستصحاب بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية فذهب المحقق النراقى الى
جريان الاستصحاب فى الاولى دون الثانية , لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل , و
قد تكلمنا عن هذا تفصيلا فيما سبق , واجبنا عن اشكال المعارضة بامور عديدة , و
منها : ان الاستصحابين ليسا فى عرض واحد بل احدهما و هو استصحاب وجود الحكم حاكم
او وارد على الاخر و هو استصحاب عدم الجعل , فان استصحاب بقاء الحكم بنفسه حكم
ظاهرى يوجب زوال الشك الذى هو مأخوذ فى موضوع استصحاب عدم الجعل .
والعجب من المحقق الخراسانى حيث ناقش فى
مثال خروج المذى بعد الوضوء الذى ذكره المحقق النراقى مثالا للمسئلة , و قال : ان
مقتضى الاستصحاب الوجودى هو بقاء الوضوء , و هو يعارض مع مقتضى الاستصحاب العدمى ,
و هو عدم جعل الشارع الوضوء رافعا للحدث . لما بعد خروج المذى , فناقش فيه المحقق
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 403