responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 402

اذا كان زيد مريدا للذهاب من النجف الى كربلاء و شككنا فى حصول داع جديد له للذهاب من كربلاء الى بغداد , و كما اذا لم نعلم انه هل كان مريدا من اول الامر للذهاب من النجف الى بغداد او كان مريدا من اول الامر للذهاب الى كربلاء ثم تجدد الداعى له الى بغداد , و هذا ما ذهب اليه المحقق النائينى فيما حكى عنه فى تقريرات بعض الاكابر من تلامذته [1] , ففيه وجوه بل اقوال ثلاثة , الحق و الصحيح منها هو القول الاول .

اما القول الثانى فيرد عليه ان الوحدة فى القسم الرابع كالقرائة و التكلم حاصلة حتى عند العرف الدقى , و ليست الوحدة فيه من المسامحات العرفية .

و اما القول الثالث : فيرد عليه ايضا ان مجرد تعدد الداعى لايكون موجبا للتعدد فى الفعل , لان الحافظ للوحدة ليس هو الداعى بل هو الاتصال .

هذا كله فى المقام الثانى .

اما المقام الثالث : اى الامور الثابتة المقيدة بالزمان فى لسان الدليل كالامساك المقيد بالنهار او الجلوس المقيد بيوم الجمعة و كالصلاة المقيدة باتيانها فى داخل الوقت فهل يجرى استصحاب بقاء وجوب الصلوة مثلا بعد انقضاء الزمان المقيد به فعل الصلوة او لا يجرى ؟ فيه و جهان بل قولان :

ذهب كثير من الاعاظم الى عدم جريان الاستصحاب فى هذا المقام , و ذلك لتبدل الموضوع , لان المفروض ان الزمان كان مقوما له عرفا , نعم اذا لم يكن الزمان مقوما للموضوع عند العرف كما فى مثل خيار الغبن و خيار العيب كان الاستصحاب فيه جاريا , فاذا شككنا فى ان خيار الغبن مثلا كان فوريا فانقضى زمانه اولم يكن فوريا فلم ينقض زمانه كان استصحاب بقاء الخيار جاريا بلا اشكال ( بناء على جريانه فى الشبهات الحكمية ) لكنه ليس حينئذ من الامور الثابتة المقيدة بالزمان لان الزمان ليس قيدا فيه .


[1]راجع مصباح الاصول , طبع مطبعة النجف , ج 3 , ص 128 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست