responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 400

و الحق فى الجواب ان يقال : ان الواسطة فى ما نحن فيه خفية فلا يكون الاصل مثبتا والا فليكن الاستصحاب مثبتا حتى فى مورد ادلة الاستصحاب لان ما هو معتبر فى الصلوة انما هو تقيد افعالها بالوضوء , لمكان معنى الشرط , و هو من اللوازم العقلية لاستصحاب بقاء الوضوء كما لا يخفى , مع ان جواز هذا الاستصحاب مصرح به فى نفس الصحيحة المعتبرة الدالة على حجية الاستصحاب .

اضف الى ذلك ان من روايات الباب رواية على بن محمد القاسانى المذكور سابقا ( صم للرؤية و افطر للرؤية ) و لا اشكال فى ان المستصحب فى موردها هو الزمان .

بقى هنا شىء : و هو ان الشك فى الزمان قد يكون من قبيل الشبهة المصداقية كما اذا شككنا فى ان غروب الشمس تحقق ام لا ؟ او شككنا فى تحقق طلوع الفجر او شهر رمضان , و قد يكون من قبيل الشبهة المفهومية كما اذا شككنا فى مفهوم المغرب و انه هل وضع لاستتار القرص او لذهاب الحمرة ؟

لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الشبهة المصداقية لتمامية اركانه فيها , و اما الشبهة المفهومية فالصحيح عدم جريانه فيها لان المستظهر من ادلة الاستصحاب ان متعلق الشك انما هو الوجود الخارجى للشىء لا مفهومه , و بتعبير آخر لا بد ان يكون الشك فى عمر المستصحب فى الخارج والاستصحاب يزيد على عمره شرعا و تعبدا , بينما فى الشبهات المفهومية لا شك فى الوجود الخارجى , لان الخارج معلوم عندنا فنعلم بان قرص الشمس استترت و الحمرة لم تزل , انما الشك فى المراد من لفظ المغرب الوارد فى الاحاديث .

نعم : يمكن جريان الاستصحاب بالنسبة الى وضع اللفظ , بان يقال : ان الشارع او العرف لم يضع لفظ المغرب سابقا فى استتار القرص , والان شككنا فى وضعه , فيجرى استصحاب عدم وضعه للاستتار .

ولكن فيه اولا : انه معارض باستصحاب عدم وضعه لذهاب الحمرة .

و ثانيا : انه مثبت لان المقصود منه اثبات وضع اللفظ لذهاب الحمرة اولا ثم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست