نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 394
مما ذكرنا من الامثلة .
هذا هو الوجه الاول فى الدفاع عن الشيخ ( ره
) .
و هنا وجه آخر افاده بعض الاعاظم , و حاصله
: ان كلى الحدث لا يترتب عليه اثر شرعى بل الاثر انما يترتب على خصوص الحدث الاصغر
او الحدث الاكبر فلا يمكن نقض كلام الشيخ ( ره ) باستصحاب كلى الحدث .
و فيه ايضا انه لو سلم عدم ترتب الاثر
الشرعى على كلى الحدث فهذا الجواب يختص بهذا المثال , ولا يجرى فى غيره من الامثلة
كمثال الدين , فالاشكال الذى اوردوه على شيخنا الاعظم من هذه الناحية وارد عليه .
هذا تمام الكلام فى استصحاب القسم الثالث من
الكلى .
اما القسم الرابع : ففى حجية جريان
الاستصحاب فيه و عدمها اقوال ثلاثة :
1 انه يجرى مطلقا ولكنه مبتلى بالمعارض غالبا
, و هذا ما ذهب اليه بعض اعاظم العصر .
2 عدم الجريان مطلقا , و هو المختار .
3 ما ذهب اليه المحقق الهمدانى فى مصباح
الفقيه من التفصيل الاتى ذكره .
اما القول الاول فاستدل له بتمامية اركان
الاستصحاب و تشييد نظامه فى هذا القسم فان احد العنوانين و ان ارتفع يقينا الا ان
لنا يقينا بوجود الكلى فى ضمن عنوان آخر فنشك فى ارتفاعه لاحتمال النطباقه على فرد
آخر غير الفرد المرتفع يقينا ( فاذا علمنا بان زيدا كان فى الدار ثم سمعنا قراءة
القرآن من الدار و احتملنا ان القارى هو زيد او غيره ثم خرج زيد عن الدار فحينئذ
نقول : العلم بوجود كلى الانسان كان حاصلا و الان نشك فى بقائه لاحتمال تعدد
الفردين : زيد و قارى القرآن ) فبعد اليقين بوجود الكلى المشار اليه و الشك فى
ارتفاعه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه .
نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض , كما
اذا علم بالجنابة ليلة الخميس مثلا و قد اغتسل منها , ثم رأى منيا فى ثوبه يوم
الجمعة , فيعلم بانه كان جنبا حين
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 394