نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 392
باصالة الوجود لان الوجود المتصل عندهم واحد
فقط . فلو قلنا بتعدد الوجود فى ما نحن فيه من باب تعدد المراتب لورد نفس الاشكال
على القائلين باصالة الوجود ايضا .
الثانى . اذا صارت القضية عكس ما مر فى
الامر الاول فيرى العقل الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد , لكن العرف
يعدونهما فردين , فهى عند العقل لا تكون من قبيل القسم الثالث من الكلى , نظير ما
اذا زال الوجوب ( كوجوب صلوة العيد فى عصر الحضور مثلا بالنسبة الى عصر الغيبة )
ولا نعلم هل بقى مطلق الطلب ضمن الاستحباب اولا ؟ فهل يمكن استصحاب مطلق الطلب
الذى كان موجودا ضمن فرده الواجب اولا ؟
الصحيح هو عدم الجريان لان الميزان فى هذه
الموارد انما هو نظر العرف و المفروض ان ما نحن فيه يكون عنده من قبيل القسم
الثالث من الكلى .
نعم يمكن المناقشة فى المثال المزبور الذى
ذكره المحقق الخراسانى للمقام لانه يمكن ان يقال بان الاستحباب و الوجوب مرتبتان
من شىء واحد ( و هو الطلب ) : المرتبة الضعيفة و المرتبة الشديدة فيرى العرف ايضا
احدهما مع الاخر كالمستمر الواحد .
الامر الثالث : ربما يرد على تفصيل الشيخ
الاعظم و جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى من القسم الثالث من استصحاب الكلى ( و
هو ما اذا احتمل وجود الفرد الاخر مقارنا لوجود الفرد الاول ) (( انه اذا قام احد
من النوم و احتمل جنابته فى حال النوم , لم يجز له الدخول فى الصلاة مع الوضوء و
ذلك لجريان استصحاب الحدث حينئذ بعد الوضوء , لاحتمال اقتران الحدث الاصغر مع
الجنابة , و هى لا ترتفع بالوضوء , و الظاهر انه لا يلتزم بهذا الحكم الشيخ الاعظم
و غيره فان كفاية الوضوء حينئذ من الواضحات و هذا يكشف عن عدم جريان الاستصحاب فى
القسم الثالث مطلقا( [1] .