responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 390

ما صار طاهرا يقينا و بين ما هو مشكوك نجاسة , فهو من قبيل استصحاب الفرد المردد الذى لا اشكال فى عدم جريانه فى امثال المقام لتبدل الموضوع .

ان قلت : فليكن اتيان الصلاة فى مثل هذا العباء جائزا .

قلنا : كلا , لان احد اطراف العلم الاجمالى باق على حاله بعد تنجزه , و قد ثبت فى محله بقاء تنجز العلم الاجمالى بالنسبة الى الافراد الباقية ولو بعد انعدام بعض الاطراف , فالحكم بعدم جواز الصلاة حينئذ ليس من باب استصحاب النجاسة , بل هو ناش عن وجوب الاحتياط الحاصل من العلم الاجمالى , و الفرق بينهما ظاهر .

اما استصحاب القسم الثالث ففى حجيته و عدم حجيته وجوه ثلاثة :

الاول : عدم الحجية مطلقا , و هو المعروف بين الاصحاب .

الثانى : الحجية مطلقا , ولا نعرف من يقول بها بالاسم و العنوان .

الثالث : تفصيل شيخنا الاعظم الانصارى فى فرائده بين ما اذا احتمل وجود الفرد الاخر مقارنا الخروج الفرد الاول , و ما اذا احتمل وجوده مقارنا لوجود الفرد الاول , فهو حجة فى الثانى دون الاول .

و الصحيح هو القول الاول و دليله واضح , لاعتبار وحدة متعلق اليقين و الشك فى الاستصحاب الذى يعبر عنه بلزوم اتحاد القضية المتيقنة و القضية المشكوكة , و هى مفقودة فى المقام لان متعلق اليقين فيه انما هو وجود الانسان ضمن زيد , بينما المشكوك هو وجود الانسان ضمن عمرو , و قد ثبت فى محله ان وجود الكلى الطبيعى فى الخارج يكون متعددا بتعدد افراده و ان كان متحدا معها فى الذهن , ولا اشكال فى ان المستصحب فى ما نحن فيه انما هو وجود الكلى فى الخارج لا الموجود فى الذهن .

و استدل الشيخ الاعظم لجريان الاستصحاب فى القسم الاول من قسمى الثالث ( و هو ما اذا وقع الشك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الاول ) بما اليك نصه : (لا حتمال كون الثابت فى الان اللاحق هو عين الموجود سابقا فيتردد الكلى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست