نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 390
ما صار طاهرا يقينا و بين ما هو مشكوك نجاسة
, فهو من قبيل استصحاب الفرد المردد الذى لا اشكال فى عدم جريانه فى امثال المقام
لتبدل الموضوع .
ان قلت : فليكن اتيان الصلاة فى مثل هذا
العباء جائزا .
قلنا : كلا , لان احد اطراف العلم الاجمالى
باق على حاله بعد تنجزه , و قد ثبت فى محله بقاء تنجز العلم الاجمالى بالنسبة الى
الافراد الباقية ولو بعد انعدام بعض الاطراف , فالحكم بعدم جواز الصلاة حينئذ ليس
من باب استصحاب النجاسة , بل هو ناش عن وجوب الاحتياط الحاصل من العلم الاجمالى ,
و الفرق بينهما ظاهر .
اما استصحاب القسم الثالث ففى حجيته و عدم
حجيته وجوه ثلاثة :
الاول : عدم الحجية مطلقا , و هو المعروف
بين الاصحاب .
الثانى : الحجية مطلقا , ولا نعرف من يقول
بها بالاسم و العنوان .
الثالث : تفصيل شيخنا الاعظم الانصارى فى
فرائده بين ما اذا احتمل وجود الفرد الاخر مقارنا الخروج الفرد الاول , و ما اذا
احتمل وجوده مقارنا لوجود الفرد الاول , فهو حجة فى الثانى دون الاول .
و الصحيح هو القول الاول و دليله واضح ,
لاعتبار وحدة متعلق اليقين و الشك فى الاستصحاب الذى يعبر عنه بلزوم اتحاد القضية
المتيقنة و القضية المشكوكة , و هى مفقودة فى المقام لان متعلق اليقين فيه انما هو
وجود الانسان ضمن زيد , بينما المشكوك هو وجود الانسان ضمن عمرو , و قد ثبت فى
محله ان وجود الكلى الطبيعى فى الخارج يكون متعددا بتعدد افراده و ان كان متحدا
معها فى الذهن , ولا اشكال فى ان المستصحب فى ما نحن فيه انما هو وجود الكلى فى
الخارج لا الموجود فى الذهن .
و استدل الشيخ الاعظم لجريان الاستصحاب فى
القسم الاول من قسمى الثالث ( و هو ما اذا وقع الشك فى وجود فرد آخر مقارن لوجود
الفرد الاول ) بما اليك نصه : (لا حتمال كون الثابت فى الان اللاحق هو عين الموجود
سابقا فيتردد الكلى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 390