نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 39
ثم ان هذا ( اى اختصاص حديث الرفع بالشبهة
الموضوعية ) قد يؤيد بالرجوع الى عصر صدور هذا الحديث من النبى ( ص ) حيث انه لم
تكن الشبهة الحكمية محلا للابتلاء فى ذلك العصر الا قليلا لانهم كانوا مستغنين
بارباب الشريعة , يأخذون منهم الاحكام مشافهة , و يعرفون ما يريدون بالسؤال عن نفس
المعصوم بلاواسطة فالحديث منصرف الى ما كان محلا للابتلاء .
الامر الثانى : قد ظهر مما ذكرنا عدم تقدير
شىء فى الحديث لاالحكم ولا المؤاخذة , ولا الاثر المناسب ولا جميع الاثار , بل
المرفوع هو نفس الفعل فى عالم الاعتبار , و هو كناية عن عدم حرمته , و اذا ارتفعت
الحرمة ارتفعت جميع آثارها و حينئذ لا تصل النوبة الى ما ذكره الاعلام و اختلفت
فيه الاراء من ان المقدر فى الحديث ماذا ؟
كما ظهر ايضا ان الرفع اخبار عن الواقع (
كما ان الوضع فى مثل قوله تعالى﴿كتب عليكم الصيام﴾ اخبار عن الوضع فى الواقع ) لا انشاء من جانب الرسول ( ص ) فلا تصل
النوبة الى البحث عن امكان التشريع للرسول ( ص ) و عدمه , و لو فرض كونه انشاء من
جانبه ( ص ) فلا اشكال فيه ايضا لما اثبتناه فى البحث عن ولاية الفقيه فى الفقه من
صدور تشريعات جزئية من ناحية الرسول ( ص ) و امضائه من جانب البارى تعالى فما ذهب
اليه فى تهذيب الاصول من عدم وجود هذا الحق للرسول ( ص ) و الائمة ( ع ) مطلقا فى
غير محله .
الامر الثالث : فى شمول حديث الرفع للاحكام
الوضعية وعدمه , فاذا تحقق بيع عن اكرام مثلا فهل يكون نافذا شرعا اولا ؟ فقد يقال
بعدم نفوذه لاجل هذا الحديث بل هو مما استدل به على اعتبار الاختيار فى باب
المعاملات , و كيف كان فقد ذكر للعموم و الشمول وجوه :
الاول : اطلاق الرفع , اما بناء على وجود
تقدير فى الحديث فلان المقدر هو جميع الاثار , و اما بناء على ما اخترناه من كون الرفع
كناية فلانه كناية عن رفع الحكم الجزئى و هو فى مثل المقام عبارة عن نفوذ البيع .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 39