responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 39

ثم ان هذا ( اى اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية ) قد يؤيد بالرجوع الى عصر صدور هذا الحديث من النبى ( ص ) حيث انه لم تكن الشبهة الحكمية محلا للابتلاء فى ذلك العصر الا قليلا لانهم كانوا مستغنين بارباب الشريعة , يأخذون منهم الاحكام مشافهة , و يعرفون ما يريدون بالسؤال عن نفس المعصوم بلاواسطة فالحديث منصرف الى ما كان محلا للابتلاء .

الامر الثانى : قد ظهر مما ذكرنا عدم تقدير شىء فى الحديث لاالحكم ولا المؤاخذة , ولا الاثر المناسب ولا جميع الاثار , بل المرفوع هو نفس الفعل فى عالم الاعتبار , و هو كناية عن عدم حرمته , و اذا ارتفعت الحرمة ارتفعت جميع آثارها و حينئذ لا تصل النوبة الى ما ذكره الاعلام و اختلفت فيه الاراء من ان المقدر فى الحديث ماذا ؟

كما ظهر ايضا ان الرفع اخبار عن الواقع ( كما ان الوضع فى مثل قوله تعالى﴿كتب عليكم الصيام﴾ اخبار عن الوضع فى الواقع ) لا انشاء من جانب الرسول ( ص ) فلا تصل النوبة الى البحث عن امكان التشريع للرسول ( ص ) و عدمه , و لو فرض كونه انشاء من جانبه ( ص ) فلا اشكال فيه ايضا لما اثبتناه فى البحث عن ولاية الفقيه فى الفقه من صدور تشريعات جزئية من ناحية الرسول ( ص ) و امضائه من جانب البارى تعالى فما ذهب اليه فى تهذيب الاصول من عدم وجود هذا الحق للرسول ( ص ) و الائمة ( ع ) مطلقا فى غير محله .

الامر الثالث : فى شمول حديث الرفع للاحكام الوضعية وعدمه , فاذا تحقق بيع عن اكرام مثلا فهل يكون نافذا شرعا اولا ؟ فقد يقال بعدم نفوذه لاجل هذا الحديث بل هو مما استدل به على اعتبار الاختيار فى باب المعاملات , و كيف كان فقد ذكر للعموم و الشمول وجوه :

الاول : اطلاق الرفع , اما بناء على وجود تقدير فى الحديث فلان المقدر هو جميع الاثار , و اما بناء على ما اخترناه من كون الرفع كناية فلانه كناية عن رفع الحكم الجزئى و هو فى مثل المقام عبارة عن نفوذ البيع .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست