نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 382
فى محله ( ان الحكم فى المحصورة ايضا جرى
على الطبيعة بحيث قد سرى افرادها اذ لو على افرادها لم يمكن اذ ليس انتهت اعدادها(
[1] و معناه ان الكلى متحد مع فرده فاستصحاب فرده مغن عن استصحاب نفسه , و اما
اذا كان من قبيل صرف الوجود كمقدار النصاب فى الزكاة اى عشرين مثقالا مثلا ( حيث
ان الزكاة تجب بمجرد تحقق صرف الوجود من هذا المقدار ) فهو لا يكون حينئذ ناظرا
الى خصوصيات الافراد , اى يكون لا بشرط بالنسبة الى الاكثر من صرف الوجود , فلا
يغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى .
و الجواب عنه ايضا اتضح مما مر من ان وجود
الكلى عين وجود فرده عقلا و عرفا و التعدد بينهما انما هو فى الوجود الذهنى و
التحليل العقلى , سواء كان الكلى من قبيل الوجود السارى او صرف الوجود .
و اما القول الرابع : ( و هو التفصيل بين
الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية ) فاستدل له بان المختار فى الشبهة الحكمية هو
جعل الحكم المماثل , و لا اشكال فى ان الحكم المجعول كالوجوب مصداق للفرد و لكلى
الطلب معا , فيغنى استصحاب الوجوب عن استصحاب كلى الطلب , بخلاف الشبهة الموضوعية
كالجنابة , حيث ان حيثية الجنابة غير حيثية الحدث .
و الجواب ايضا اتضح مما مر من ان تعدد
الحيثيتين انما هو فى الذهن لا فى الخارج .
اما القسم الثانى : فقد مر مثاله الشرعى و
العرفى , و من امثلته الشرعية ما اذا علم اجمالا بحدوث البول او المنى ولم يعلم
الحالة السابقة ثم توضأ و لم يغتسل فان كان الحدث من البول فقد زال و ان كان من
المنى فهو باق فيستصحب كلى الحدث المشترك بين البول و المنى و يترتب عليه الاثر
المشترك كحرمة مس المصحف و عدم جواز الدخول فى الصلاة و نحوهما مما يشترط بالطهارة
, فيجب عليه حينئذ