نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 380
اما القسم الاول : فلا اشكال فى جريان
استصحاب الكلى فيه ( كما مرت الاشارة اليه ) كما يجرى استصحاب الفرد ايضا .
ولكن الكلام فى ان استصحاب الفرد هل يغنى عن
استصحاب الكلى مطلقا او لا يكفى كذلك او فيه تفصيل ؟ و الا حتمالات اربعة :
1 كفاية استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى , و
استدل لها باتحاد الكلى مع فرده فيكفى استصحاب الفرد لترتب جميع آثار الكلى , و
هذا ما ذهب اليه اكثر المحققين و هو المختار .
2 عدم الكفاية , من باب اختلاف الحيثيتين :
حيثية الحدث مثلا و حيثية خصوص الجنابة , فانهما عنوانان , لكل واحد منهما آثار
غير آثار الاخر .
3 التفصيل بين الفرد السارى و صرف الوجود ,
والمراد من الفرد السارى هو الافراد الداخلة تحت العموم الاستغراقى , فان حكم
الجنابة عام سار فى جميع افرادها فيغنينا استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى , بخلاف
صرف الوجود , كما فى الاستطاعة للحج و النصاب فى الزكوة , فان صرف وجود الاستطاعة
يكفى لوجوب الحج , كما ان صرف وجود النصاب يكفى لوجوب الزكاة , فلا يغنى حينئذ
استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى .
4 التفصيل بين الاستصحاب فى الشبهة الحكمية و
الاستصحاب فى الشبهة الموضوعية فيغنى استصحاب الفرد عن استصحاب الكلى فى الاولى
دون الثانية لان الشارع فى مورد الاولى يجعل حكما مما ثلا للواقع , ففى مورد استصحاب
وجوب صلوة الجمعة مثلا يجعل وجوبا ظاهريا مماثلا لوجوبها الواقعى , بخلافه فى
الثانية , حيث ان المستصحب فيها هو الموضوع لا الحكم .
اذا عرفت هذا فنقول : الصحيح من هذه الوجوه
انما هو القول الاول كما اشرنا , فلا ثمرة لا ستصحاب الكلى فى هذا القسم لان الكلى
لا يكون مفترقا عن فرده , لما ثبت فى محله ان الحق اتحاد الكلى الطبيعى مع افراده
, و ان وجود الطبيعى عين وجود افراده , و حينئذ آثار الكلى تترتب ايضا على فرده ,
فمن تيقن بالجنابة ثم شك
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 380