responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 377

لان قيام الامارة حينئذ يوجب اليقين بالحكم الظاهرى الطريقى وجدانا .

و كذلك بناء على القول بان مفاد الامارة الغاء احتمال الخلاف الذى قد مر انه يرجع الى جعل الحكم المماثل .

و كذلك بناء على مبنى المحقق النائينى من جعل صفة العلم لان اليقين حاصل حينئذ بتعبد من الشارع .

فيختص الاشكال حينئذ بالقول بان مفاد الامارة هو جعل المنجزية , و المعذرية و حيث ان المختار هو جعل الحكم المماثل فنحن فى فسحة من ناحية هذا الاشكال .

الثالثة : ان لليقين معنيين : اليقين المنطقى و هو ما لا يوجد فيه احتمال الخلاف , و اليقين العرفى , و لاريب فى ان الثانى هو الموضوع فى باب الاستصحاب و غيره مما اخذ فى موضوعه اليقين كما مر بيانه تفصيلا فى محله ( مبحث حجية خبر الواحد ) كما لا ريب فى ان هذا النوع من اليقين حاصل فى باب الامارات , فتنحل المشكلة من الاساس فى جريان الاستصحاب فى باب الامارات , كما تنحل المشكلة فى كثير من ابواب الشهادات و كذا فى مسئلة قيام الامارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع و اشباهها .

الرابعة : انه لو اغمضنا عن جميع ذلك فلا اقل مما افاده المحقق الاصفهانى من الطريقين المذكورين , و الانصاف ان كليهما فى محله , نعم انه استظهر من ادلة الاستصحاب الطريق الثانى مع ان الظاهر منها هو الاول .

و حاصل الكلام ان اليقين المأخوذ فى لسان ادلة الاستصحاب انما هو بمعنى مطلق الحجة , و مفاد الاستصحاب جعل الملازمة بين حجية الاستصحاب و حجية تلك الامارة .

التنبيه الرابع فى اقسام استصحاب الكلى

و المشهور عند من تأخر عن الشيخ الاعظم الانصارى انه على ثلاثة اقسام

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست