نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 377
لان قيام الامارة حينئذ يوجب اليقين بالحكم
الظاهرى الطريقى وجدانا .
و كذلك بناء على القول بان مفاد الامارة
الغاء احتمال الخلاف الذى قد مر انه يرجع الى جعل الحكم المماثل .
و كذلك بناء على مبنى المحقق النائينى من
جعل صفة العلم لان اليقين حاصل حينئذ بتعبد من الشارع .
فيختص الاشكال حينئذ بالقول بان مفاد
الامارة هو جعل المنجزية , و المعذرية و حيث ان المختار هو جعل الحكم المماثل فنحن
فى فسحة من ناحية هذا الاشكال .
الثالثة : ان لليقين معنيين : اليقين
المنطقى و هو ما لا يوجد فيه احتمال الخلاف , و اليقين العرفى , و لاريب فى ان
الثانى هو الموضوع فى باب الاستصحاب و غيره مما اخذ فى موضوعه اليقين كما مر بيانه
تفصيلا فى محله ( مبحث حجية خبر الواحد ) كما لا ريب فى ان هذا النوع من اليقين
حاصل فى باب الامارات , فتنحل المشكلة من الاساس فى جريان الاستصحاب فى باب
الامارات , كما تنحل المشكلة فى كثير من ابواب الشهادات و كذا فى مسئلة قيام
الامارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع و اشباهها .
الرابعة : انه لو اغمضنا عن جميع ذلك فلا
اقل مما افاده المحقق الاصفهانى من الطريقين المذكورين , و الانصاف ان كليهما فى
محله , نعم انه استظهر من ادلة الاستصحاب الطريق الثانى مع ان الظاهر منها هو
الاول .
و حاصل الكلام ان اليقين المأخوذ فى لسان
ادلة الاستصحاب انما هو بمعنى مطلق الحجة , و مفاد الاستصحاب جعل الملازمة بين
حجية الاستصحاب و حجية تلك الامارة .
التنبيه
الرابع فى اقسام استصحاب الكلى
و المشهور عند من تأخر عن الشيخ الاعظم
الانصارى انه على ثلاثة اقسام
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 377