responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 374

التنبيه الثانى : فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب فاذا تيقن بالحدث فشك و جرى استصحاب الحدث و صار محكوما بكونه محدثا شرعا ثم غفل و صلى بطلت صلاته , ولا تنفعه قاعدة الفراغ اصلا , لان مجراها الشك الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل , و اما اذا تيقن بالحدث ثم غفل و صلى و احتمل انه قد تطهر قبل الصلاة بعد حدثه المتيقن صحت صلاته لقاعدة الفراغ و لان الشك فى الحدث من قبل الصلاة لم يكن فعليا حتى يحكم بالحدث من قبل فتبطل صلاته , و ان كان بحيث لو التفت لشك .

و ذلك لان الشك و اليقين فى ادلة الاستصحاب ظاهران فى الشك و اليقين الفعليين , بل انه كذلك فى جميع العناوين المأخوذة فى ادلة الاحكام و غيرها فانها ظاهرة فى مصاديقها الفعلية كعنوان المجتهد و العادل , بل يمكن ان يقال بصحة سلبها عن مصاديقها التقديرية .

ان قلت : المعروف كون اليقين طريقا الى الواقع , و انه ليس لصفة اليقين موضوعية , و كذلك الشك , لانه ليس اكثر من عدم اليقين .

قلنا : انه كذلك , ولكن فى باب الاستصحاب قامت القرنية على الموضوعية , نظير باب الشهادات , لان المستظهر من ادلة الاستصحاب ان المعتبر هو الثبوت العلمى النفسانى لا الثبوت الواقعى .

التنبه الثالث : فى جريان الاستصحاب فيما ثبت بالامارة .

لاريب فى انه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب محرزا باليقين الوجدانى او بمحرز تعبدى كالامارات , فلو قامت امارة على الطهارة او العدالة ثم شككنا فى بقائها فلا اشكال فى جريان استصحابها , مع ان الامارة من الادلة الظنية ولا توجب اليقين الوجدانى .

هذا مع ان الظاهر من ادلة الاستصحاب انما هو اليقين الوجدانى , نعم حجية

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست